responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أجوبة المسائل المُهَنّٰائية المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 86

أم لا يجوز له شيء من ذلك ، وكذلك من عليه صوم واجب كقضاء رمضان والكفارة التي يتعين فيها الصوم هل يصح له الصوم ندبا أم لا. والذي يظهر للمملوك من كلام سيدي في كتاب القواعد أنه يصح صوم المندوب لمن عليه صوم واجب ، فما الفرق حينئذ بين الصوم والصلاة ان كانت النافلة لا تصح لمن عليه قضاء صلاة واجبة. أجبنا عن ذلك مفصلا.

الجواب لو لا قوله عليه‌السلام « لا صلاة لمن عليه صلاة » لما وقع فرق بين الصلاة والصوم في تسويغ النافلة لمن عليه فريضة ، لكن مقتضى هذا الحديث المنع من فعل النوافل كلها ، وبقي الصوم على أصل الإباحة السالمة عن معارض [١].

مسألة (١٣٢)

ما يقول سيدنا في من عليه كفارة مخيرة ولم يلتزم بشيء من خصالها ، هل يصح منه الصوم المندوب أم لا ، وإذا التزم بالصوم هل تصح منه المندوب أم لا.

الجواب الأقوى عندي الجواز ، لما بينا من جواز صوم المندوب لمن عليه فرض الصوم.

مسألة (١٣٣)

ما يقول سيدنا في من عليه قضاء صلوات واجبة غير الخمس ، هل يجوز له أن يصلي النافلة أم يجب عليه البدأة بما يجب عليه قضاؤه.


[١] لكن هذا الحديث على نقيض ما أفتى به سابقا مكررا ، اللهم الا أن يحمله على الكراهة. فتأمل.

اسم الکتاب : أجوبة المسائل المُهَنّٰائية المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 86
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست