responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أجوبة المسائل المُهَنّٰائية المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 67

جبهته وبين ما لا يصح السجود عليه من غير رفع رأسه أم تبطل صلاته بوضع جبهته على ما لا يصح السجود عليه ولا يجوز له أن يدخل شيئا تحت جبهته في تلك الحال ، وهل يفرق في ذلك بين القطن والكتان وغيرهما أم لا.

الجواب بل يدخل ما يصح السجود عليه بين جبهته وبين ما لا يصح السجود عليه ، ولا تبطل صلاته إذا فعل ذلك. ولا فرق بين القطن والكتان وغيرهما.

مسألة (٩٠)

ما يقول سيدنا في الإنسان إذا أكل أو شرب ماء وهو صائم ندبا أو واجبا غير معين ، هل يصح الصوم أو يفطر ويصوم غير ذلك اليوم ، ويكون قاضي رمضان بعد الزوال حكمه هذا الحكم أم لا.

الجواب لا يصح صيام ذلك اليوم ندبا ولا واجبا غير معين ، للرواية عن الصادق عليه‌السلام ، وكذا في القضاء بعد الزوال. وعندي فيه اشكال ، والأقرب المنع أيضا ، لأنه عبارة عن الإمساك ولم يتحقق مع السهو.

مسألة (٩١)

ما يقول سيدنا في المصلي هل يجوز له أن يعقد نية الصوم بقلبه في حال كونه مشتغلا بالصلاة أم لا يجوز ذلك ، وهل تبطل الصلاة بذلك أم لا.

الجواب نعم يجوز ذلك ، والأصل فيه عدم التضاد بين أفعال القلوب وأفعال الجوارح. ولو منعنا من ذلك لتعذر إيقاع الصلاة على وجه الاجزاء ، لأنه قل أن يتخلص الإنسان حالة الصلاة بقلبه في أفعالها خاصة دون أن يخطر بباله أشياء أخرى.

اسم الکتاب : أجوبة المسائل المُهَنّٰائية المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 67
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست