responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أجوبة المسائل المُهَنّٰائية المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 66

الجواب قد قيل في هذا الاستثناء عدة وجوه من التأويل ، أقربها إلى المذهب استثناء أهل الكبائر من المؤمنين المستحقين للثواب الدائم بإيمانهم والعقاب المنقطع بمعاصيهم ، وحينئذ يحتمل الاستثناء من الخلود ، وذلك يكون بعد دخولهم الى النار ، ومن الدخول الى النار إذا أراد الله تعالى التفضل عليهم بإسقاط العقاب أو بشفاعة النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم.

وقيل المراد خالدين فيها ما دامت السموات والأرض أرضا إلا ما شاء ربك من الزيادة والمضاعفة. وقيل الا بمعنى الواو. وقيل الا بمعنى سوى فلا يكون استثناء ، كما تقول « لك عندي مال إلا الألف التي عندي » أي سوى الالف.

مسألة (٨٨)

ما يقول سيدنا في المتمتع بها إذا توفي عنها من تمتع بها ، هل يذهب مولانا إلى أنها تعتد كالحرة أو كالأمة ، وهل يجب عليها العدة بالوفاة سواء دخل بها أو لم يدخل كالزوج الدائم أم يشترط في وجوب العدة المتمتع بها الدخول.

الجواب الأقوى عندي أنها تعتد بأربعة أشهر وعشرة أيام سواء دخل بها أو لا ، خلافا لجماعة من علمائنا ، لعموم الآية في قوله تعالى ( وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ ) [١] وللرواية الصحيحة عن الصادق عليه‌السلام الدالتين على الاعتداد بأربعة أشهر وعشرة أيام.

مسألة (٨٩)

ما يقول سيدنا في من وضع جبهته على ما لا يصح السجود عليه لظلمة الموضع الذي يصلي فيه والمسجد قريبة من جبهته ، فهل يجوز له أن يدخل السجدة بين


[١] سورة البقرة : ٢٣٤.

اسم الکتاب : أجوبة المسائل المُهَنّٰائية المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 66
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست