responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أجوبة المسائل المُهَنّٰائية المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 57

عليها ، بأن يكون جالسا على ما لا يجوز السجود عليه من الثياب ، فيضع منها ما يسجد عليه فيتم بها منفعة السجدة وهو الإتيان بالصلاة الكاملة ، ولأنها وقاية لأرضه ان يرعف الإنسان فيقطر عليها دم الرعاف دون المسجد.

مسألة (٧٠)

ما يقول سيدنا في النجاسة إذا وقعت على الثوب أو اليد أو الإناء ، فهل يجب فرك ذلك وغسله باليد أم يكفي صب الماء عليه واجالته فيه أو غطه في الماء الجاري ، فإن بعض الأواني لا يتمكن الإنسان من إيصال يده إليها كالإبريق والكوز وأشباههما ، فاكشف لنا الحال.

الجواب يجب ازالة عين النجاسة وأثرها مع القدرة ، ولا بد من العصر في الثوب لكن لا يكون جزءا من المطهر. وأما الإبريق وشبهه فيكفي إدارة الماء فيه وقذفه منه ، ولو غمس في الماء الجاري أو الكثير من الراكد وزالت عين النجاسة طهر أيضا.

مسألة (٧١)

ما يقول مولانا في الصغيرة واليائسة ، هل يقوى عند مولانا وجوب العدة عليهما أم عدمها.

الجواب يجب عليهما عدة الوفاة دون غيرها لعموم الآية.

مسألة (٧٢)

ما يقول سيدنا في علم الأصول هل يجوز استفادته من الكتب ، وذلك لأنه أمر عقلي فقد ينتج للإنسان منه بالمطالعة في الكتب ما يجب عليه معرفته بخلاف الفروع فإنها أمر نقلي فلا بد من التلقي والنقل ، فهذا صحيح أم لا.

اسم الکتاب : أجوبة المسائل المُهَنّٰائية المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 57
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست