responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أجوبة المسائل المُهَنّٰائية المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 58

الجواب نعم يكفي في الأصول الاطلاع في الكتب إذا حصل للناظر فيها من العقائد ما يجب عليه اعتقاده ، بخلاف المسائل النقلية فإنه لا بد فيها من الرواية عن المشايخ.

مسألة (٧٣)

ما يقول سيدنا في قول أصحابنا في البول ان أقل ما يجزي في غسل المخرج مثلا ما على الحشفة ، فهل يجب غسل الموضع باليد فلا يجرى ذلك ولا أمثاله أم يكفي صب الماء عليه من غير مباشرته باليد ، فيمكن ان يكون القدر المذكور يكفي.

الجواب نعم يكفي صب الماء عليه بحيث تزول عين النجاسة عنه ، ولا يشترط إمرار اليد عليه وان كان مستحبا.

مسألة (٧٤)

ما يقول سيدنا في البلد الذي يذبح فيه المسلمون وأهل الذمة ، هل يجوز شراء هذا اللحم والحال هذه من أسواقها من أيدي المسلمين أم لا يجوز.

الجواب نعم يجوز شراؤه من يد المسلم ، لأن الأصل في اللحم المأخوذ من يد المسلم التذكية ، فإن المسلم لا يستحل لحم الميتة ، والأصل صحة تصرفات المسلمين ، والأصل في التذكية الصحة ، وانما تكون صحيحة لو صدرت من المسلم بخلاف اللحم.

مسألة (٧٥)

ما يقول سيدنا في مسألة نحن مضطرون إليها ، وهي انا في هذه السنين

اسم الکتاب : أجوبة المسائل المُهَنّٰائية المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 58
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست