responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أجوبة المسائل المُهَنّٰائية المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 31

الباب أن هذا واحد وخبر الواحد لا يعمل عليه ولا يرجع اليه مع تصريح الكتاب العزيز بخلافه. وأيضا فإن النص عن الأئمة عليهم‌السلام لا يقبله الخصم وليس هو حجة عنده ويحتاج ذلك الى الانتقال عن البحث في هذا الى البحث في الأصول حتى يتقرر ان كلامهم عليهم‌السلام حجة ، في هذه تطويل وبحوث والمسؤل من صدقات سيدنا إيضاح الحجة في هذه المسألة.

الجواب اختلف الناس في هذه المسألة على قولين :

أحدهما ـ ان وطي الأمة لا يستباح بلفظ الإباحة والتحليل به ، وهو قول الأقل من علمائنا والمشهور بين الجمهور.

والثاني ـ انه يستباح بذلك ، وهو المعتمد ، لوجوه :

« الأول » الأصل. فانا قررنا في علم الأصول أن أصل الأشياء الإباحة وما عداها من الأحكام فإنها طارئة عليها لا يثبت الا بالدليل ، وهو منفي هنا. فان قلت : الاية تدل عليه. قلنا : ممنوع ، بل الآية تدل على مطلوبنا.

« الثاني » الاية. فان ملك اليمين كما يتحقق في الأعيان يتحقق في المنافع وهو ثابت هنا ، فان مقتضى الملك الإباحة للتصرف على سائر الوجوه ، وهو مشترك بين العين والمنفعة. وإذا ثبت أن الملك قد يتحقق ثبت المطلوب ، فإن الإباحة افادة الانتفاع بالبضع كالعين.

« الثالث » الروايات عن أهل البيت عليهم‌السلام.

« الرابع » ان الأمة في الأصل محل لقبول تملك كل مسلم لها بحكم أصل الكفر ، فاذا ملكها منع غيره من الانتفاع بها بحق ذلك المسلم ، فإذا أباح وطيها زال ذلك المانع ، فبقيت على حكم الأصل.

مسألة (١٩)

ما يقول في الحديث الذي رواه الجمهور ورواه الشيخ أيضا في أماليه عن

اسم الکتاب : أجوبة المسائل المُهَنّٰائية المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 31
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست