responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أجوبة المسائل المُهَنّٰائية المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 30

لا ، وخاصة على قول من يقول انه يكفي في حسن الألم كونه لطفا. بين ذلك.

الجواب نعم يحسن بشرط أن يكون للمتألم من الأعواض ما يزيد على المستحق له بحيث لو خير لاختار الألم ، ولا يحسن بدون ذلك لما فيه من اشتماله على نوع من الظلم.

مسألة (١٧)

ما يقول سيدنا في الماء الجاري في النهر الذي تسقى به البساتين والأراضي إذا أراد الإنسان أن يشتري فيه حصة كيف السبيل إلى صحة بيعه ، وهل يصح بيع مائه اليوم واليومين والساعة والساعتين أم لا ، وكيف السبيل الى تصحيحه فان هذا أمر يحتاج الناس إليه. أبقاك الله لهذه الطائفة وجعلك الله من الآمنين يوم الراجفة.

الجواب لا يصح بيع الماء الا محصورا مشاهدا ، فإن أريد بيعه فليحضره ليشاهد أو يستأجر النهر الذي يجري فيه الماء من المباح يوما أو يومين.

مسألة ١٨ )

ما يقول مولانا في الذي تفرد به أصحابنا ، وهو تحليل وطي الأمة بلفظ التحليل والإباحة مع قوله تعالى ( وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حافِظُونَ. إِلاَّ عَلى أَزْواجِهِمْ أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُمْ ) [١] الاية ، فحرم سبحانه ما عدا الزوجة وملك اليمين ، وكون الأصحاب رضي الله عنهم جعلوا هذا اللفظ لا حقا بالزوجة أو بملك اليمين فهو تحكم ودعوى عارية عن البراهين ، فان لجئوا في هذا الى النص عن أهل البيت عليهم‌السلام لا ينصون على ما يخالف القرآن ، وغاية ما في هذا


[١] سورة المؤمنون : ٥ ـ ٦.

اسم الکتاب : أجوبة المسائل المُهَنّٰائية المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 30
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست