responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أجوبة المسائل المُهَنّٰائية المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 107

يطلق لفظة الأب على العم تارة وعلى الخال اخرى ، لقوله تعالى ( وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ ) [١] وكان مع يعقوب عليه‌السلام خالته ، وعلى جد الأم لأنه أب أحد الأبوين.

مسألة (١٨٠)

ما يقول في المصلي إذا كان يجوز له أن ينتقل من سورة إلى أخرى اختيارا إذا لم يتجاوز النصف ، فأي شيء يكون حكم الرواية التي فيها « لكل ركعة سورة لا تقرأ بأقل منها ولا بأكثر ».

الجواب المراد بالأكثر سورة كاملة اخرى ، لورود النهي عن القرآن بين السورتين في الفريضة.

مسألة (١٨١)

ما يقول سيدنا في النية للغسل والوضوء ، هل يجب فيهما نية رفع الحدث واستباحة الصلاة والوجوب والقربة أم يكفي الاقتصار على بعض هذه الأربع ، وما الذي يجزي الاقتصار عليه منها. أفتنا مأجورا في ذلك أدام الله عزك وأحسن الله إليك وغفر الله لك ولوالديك.

الجواب يكفي نية رفع الحدث عن الاستباحة وبالعكس ، وأما الوجوب والقربة فلا بد منهما مع أحد الأولين ، والمجزي أن ينوي الوجوب والقربة وأحد الأمرين اما رفع الحدث أو الاستباحة.


[١] سورة يوسف : ١٠٠.

اسم الکتاب : أجوبة المسائل المُهَنّٰائية المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 107
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست