responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أجوبة المسائل المُهَنّٰائية المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 106

مسألة (١٧٨)

ما يقول سيدنا في كراهية الصلاة في الثوب الذي يكون تحت وبر الأرانب والثعالب أو فوقها مع أن جلودها طاهرة ويجوز لبسها في غير حال الصلاة ، فما وجه ذلك ، وهل يجوز عند مولانا لبس جلودها في حال الصلاة للرواية الواردة بذلك أم لا ، وكذلك السنجاب وعن الخز ما هو. بين لنا ذلك مبينا.

الجواب الأقوى تحريم الصلاة في جلد ما لا يؤكل لحمه الا الخز الخالص ، وكراهة الصلاة في الثوب الذي يكون تحت وبر الأرانب والثعالب أو فوقه مستفادة من الاخبار ولأنه لا ينفك الثوب من بعض وبر فيه.

مسألة (١٧٩)

ما يقول سيدنا في ما يقوله أصحابنا ان آباء سيدنا رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كلهم كانوا على التوحيد والإسلام ، ومن جملة آبائه الخليل ، وقد نطق الكتاب العزيز بأن آزر أبا إبراهيم على نبينا وعليه السلام كان كافرا ، فبأي شيء يتأول أصحابنا الآيات الواردة في ذلك المصرحة به ، وهل هذا الحكم مختص بنبينا صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وحده أم يجب ان يكون آباء الأنبياء عليهم‌السلام كذلك. قال الشيخ أبو الصلاح الحلبي رحمه‌الله : ذكر أن النبي على الإطلاق يجب تنزيه آبائه عن الشرك بالله سبحانه ، ولم يفرق بين نبينا عليه‌السلام وغيره.

فسيدنا أمده الله بأنواره وجعله من المطلعين على إسراره يوضح لعبده ذلك حرسه الله في جميع المسالك.

الجواب قد قيل ان آزر لم يكن أبا إبراهيم عليه‌السلام حقيقة وانما كان جده لأمه ، لأن أهل النسب أجمعوا على أن اسم أبيه تارخ ، ولا شك أن أهل اللغة

اسم الکتاب : أجوبة المسائل المُهَنّٰائية المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 106
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست