responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد فقهيه المؤلف : بجنوردى، سيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 276

للطالبين اقيموا رجلين عدلين من غيركم اقيده (اقده) برمته فان لم تجدوا شاهدين فاقيموا قسامة خمسين رجلا اقيده برمته. فقالوا يا رسول اللّه (ص) ما عندنا شاهدان من غيرنا و انا لنكره ان نقسم على ما لم نرده فوداه رسول اللّه (ص) و قال انما حقن دماء المسلمين بالقسامة لكى اذا رأى الفاجر الفاسق فرصة من عدوه حجزه مخافة القسامة ان يقتل به فكف عن قتله و الا حلف المدعى عليه قسامة خمسين رجلا ما قتلنا و لا علمنا قاتلا و الا اغرموا الدية اذا وجدوا قتيلا بين أظهرهم اذا لم يقسم المدعون. [1]

3. صحيحۀ زرارة:

قال سألت ابا عبد اللّه (ع) عن القسامة و قال هى حق ان رجلا من الانصار وجد قتيلا فى قليب من قلب [2] اليهود فاتوا رسول اللّه (ص) فقالوا يا رسول اللّه (ص) انا وجدنا رجلا منا قتيلا فى قليب من قلب اليهود فقال:

ايتونى بشاهدين من غيركم، قالوا يا رسول اللّه (ص) ما لنا شاهدان من غيرنا، فقال رسول اللّه (ص): فليقسم خمسون رجلا منكم على رجل ندفعه اليكم قالوا يا رسول اللّه و كيف نقسم على من لم نره، قال: فيقسم اليهود، قالوا يا رسول اللّه و كيف نرضى باليهود و ما فيهم من الشرك اعظم فوداه رسول اللّه (ص). [3]

4. صحيحۀ ابى بصير:

عن ابى عبد اللّه (ع) ان اللّه حكم فى دمائكم بغير ما حكم به فى اموالكم. حكم فى اموالكم ان البينة على المدعى و اليمين على المدعى‌


[1] همان، حديث 3.
[2] القليب:جمعقلب و قلب و أقلبة: البئر وقيل البئر القديمة.
[3] وسائل، باب 10، حديث 3.
اسم الکتاب : قواعد فقهيه المؤلف : بجنوردى، سيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 276
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست