اسم الکتاب : قواعد فقهيه المؤلف : بجنوردى، سيد محمد الجزء : 1 صفحة : 276
للطالبين اقيموا رجلين عدلين من غيركم اقيده (اقده) برمته فان لم
تجدوا شاهدين فاقيموا قسامة خمسين رجلا اقيده برمته. فقالوا يا رسول اللّه (ص) ما
عندنا شاهدان من غيرنا و انا لنكره ان نقسم على ما لم نرده فوداه رسول اللّه (ص) و
قال انما حقن دماء المسلمين بالقسامة لكى اذا رأى الفاجر الفاسق فرصة من عدوه حجزه
مخافة القسامة ان يقتل به فكف عن قتله و الا حلف المدعى عليه قسامة خمسين رجلا ما
قتلنا و لا علمنا قاتلا و الا اغرموا الدية اذا وجدوا قتيلا بين أظهرهم اذا لم
يقسم المدعون.[1]
3. صحيحۀ زرارة:
قال سألت ابا عبد اللّه (ع) عن القسامة و قال هى حق ان رجلا من
الانصار وجد قتيلا فى قليب من قلب[2]اليهود فاتوا رسول اللّه (ص) فقالوا يا رسول اللّه (ص) انا وجدنا
رجلا منا قتيلا فى قليب من قلب اليهود فقال:
ايتونى بشاهدين من غيركم، قالوا يا رسول اللّه (ص) ما لنا شاهدان من
غيرنا، فقال رسول اللّه (ص): فليقسم خمسون رجلا منكم على رجل ندفعه اليكم قالوا يا
رسول اللّه و كيف نقسم على من لم نره، قال: فيقسم اليهود، قالوا يا رسول اللّه و
كيف نرضى باليهود و ما فيهم من الشرك اعظم فوداه رسول اللّه (ص).[3]
4. صحيحۀ ابى بصير:
عن ابى عبد اللّه (ع) ان اللّه حكم فى دمائكم بغير ما حكم به فى
اموالكم. حكم فى اموالكم ان البينة على المدعى و اليمين على المدعى
[1] همان، حديث 3.
[2] القليب:جمعقلب و قلب و أقلبة: البئر وقيل البئر القديمة.
[3] وسائل، باب 10، حديث 3.
اسم الکتاب : قواعد فقهيه المؤلف : بجنوردى، سيد محمد الجزء : 1 صفحة : 276