responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد فقهيه المؤلف : بجنوردى، سيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 275

عرب قبل از اسلام تقريبا امرى مسلّم است و ثالثا، فرضا چنانچه «و كان من قبل رسول اللّه (ص)» را به كسر قاف و فتح باء بخوانيم منافات با امضايى بودن قسامة ندارد، به جهت اينكه مى‌رساند ابتداى امضاى اين حكم در زمان پيامبر اكرم (ص) و بعد از فتح خيبر بوده است. لذا نتيجه مى‌گيريم كه قسامة در اسلام يك حكم امضايى است.

2 مدارك و مستندات قاعدة

الف. روايات

در مورد قاعدۀ لوث رواياتى چند وارد شده است:

1. صحيحۀ زرارة:

عن ابى عبد اللّه (ع)، قال انما جعلت القسامة احتياطا للناس لكيما اذا اراد الفاسق ان يقتل رجلا و يغتال رجلا حيث لا يراه احد خاف ذلك فامتنع من القتل. [1]

2. صحيحۀ بريد بن معاويه:

عن ابى عبد اللّه (ع) قال سألت عن القسامة فقال الحقوق كلها البينة على المدعى و اليمين على المدعى عليه الا فى الدم خاصة فان رسول اللّه (ص) بينما هو بخيبر اذ فقدت الانصار رجلا منهم فوجدوه قتيلا فقالت الانصار ان فلان اليهودى قتل صاحبنا فقال رسول اللّه (ص)


[1] وسائل، باب 9، من ابواب دعوى القتل و ما يثبت به، حديث 1.
اسم الکتاب : قواعد فقهيه المؤلف : بجنوردى، سيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 275
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست