اسم الکتاب : مجموعه رسائل فلسفى صدر المتالهين المؤلف : ملا صدرا الجزء : 1 صفحة : 424
[ب]: و منها: انه لو تعدد الواجب لكان كل[1]منها تعين بالضرورة، فبين التعين و الوجوب اما ان يكون لزوم
او لا؛ فان لم يكن بينهما لزوم لزم جواز الوجوب بدون التعين- و هو محال؛ لان
الشيء ما لم يتعين لم يوجد- و جواز التعين بدون الوجوب، فيلزم ان يكون الواجب
ممكنا حيث تعين بلا وجوب. و ان كان بين التعين و الوجوب لزوم، فان كان الوجوب
بالتعين لزم تقدم الوجوب على نفسه ضرورة تقدم العلة على المعلول بالوجود و الوجوب؛
و ان كان التعين بالوجوب او كلاهما بالذات لزم خلاف المفروض و هو تعدد الواجب لان
التعين المعلول لازم، فلا يوجد الواجب بدونه. و ان كان التعين هو الوجوب لامر
منفصل لم يكن الواجب واجبا بالذات لاستحالة احتياجه في الوجوب و التعين بل في
احدهما الى امر منفصل.
اقول: و هذا الدليل أيضا اتمامه موقوف على عينية الوجود و الوجوب، و
الّا فيرد على قوله: «فانكان الوجوب بالتعين لزم تقدم الوجوب على نفسه
ضرورة تقدم العلة على المعلول بالوجود و الوجوب» ان تقدم العلة على المعلول بالوجود
و الوجوب انما يلزم اذا كان المعلول موجودا خارجيا، و المعلول هاهنا ليس كذلك؛ لان
الوجوب من الامور الاعتبارية. سلّمنا لكن الموقوف يغاير الموقوف عليه، فان احدهما
وجوب الذات و الآخر وجوب الوجود. و اما على القول بالعينية فاندفاع الايراد الاول
ظاهر، لان المراد بوجوب الوجود هو الوجود الحقيقى المتأكد الّذي هو عين الواجب- جل
شانه- و لا شبهة في تحققه في الخارج. و كذا الايراد الثانى، لان وجوب الذات ليس
الّا وجوب وجود الذات اذ بدون الوجود الحقيقى تحقق الانعدام، فلزوم تقدم وجوب
الوجود على نفسه-، على تقدير كون التعين علة لوجوب الوجود، على ما ادعاه المستدل-
بيّن، فتمّ الاستدلال و سقط الايرادان معا.
و اعترض على هذا الدليل بان المراد بالتعين في قوله: «فبينالتعين
و الوجوب اما ان يكون لزوم او لا»، اما الواحد المعين من التعينين فنختار ان لا
لزوم بينه و بين