responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجموعه رسائل فلسفى صدر المتالهين المؤلف : ملا صدرا    الجزء : 1  صفحة : 224

الخامس: أيضا ستّة لأن الاشتراك بينهما (1): إما في جزء تام منهما (2): او من احدهما (3): او غير تام منهما.

و المتصلة في كل من الثلاثة اما صغرى او كبرى. و المطبوع ما يكون الشركة فى الجزء التام مع اتصال الصغرى.

عقد و حلّ‌ [1]

[الشبهة الاولى‌]: قد طعن في الاول بأن ملازمة الكبرى و ان كانت في نفس الامر، لكن جاز ان لا يبقى على تقدير ثبوت الاصغر اذا امتنع في نفسه. كقولنا: كلما كان هذا اللون سوادا و بياضا فهو سواد و كلما كان سوادا [2] لم يكن بياضا.

فيجاب بأن الاوسط ان وقع منهما بنحو واحد كان الانتاج بيّنا، لكن كذبت النتيجة لكذب الكبرى؛ و ليس من شرط انتاج القياس صدق مقدماته، اذ ربما ينتج مع كذبها و يستعمل الزاما. و ان لم يقع لم يكن الاقتران قياسا لعدم تكرر الاوسط.

[الشبهة الثانية]: و في الثالث‌ [3] بان الحملية الصادقة في الواقع جاز ان لا يبقى صدقها على تقدير صدق مقدم المتصلة. فلا ينتج كقولنا: ان كان الخلأ موجودا فهو بعد، و كل بعد فهو في مادة. فلو انتج لصدق: ان كان الخلأ موجودا فهو في مادة. و ليس كذلك.

و الجواب: منع كذب النتيجة، اذ المحال لا يمتنع ان يلزم من وجوده نفيه. و قد عرفت ان صدق المتصلة لا ينافى كذب الاجزاء.


[1] - چ: حل و عقد.

[2] - چ:- فهو ... سوادا.

[3] - چ: و في الرابع و الثالث.

اسم الکتاب : مجموعه رسائل فلسفى صدر المتالهين المؤلف : ملا صدرا    الجزء : 1  صفحة : 224
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست