العمدة في الحجج القياس، و هو قول مؤلّف من القضايا يلزمه من حيث
الصورة قول آخر. فصحّة القياس لا يستلزم صحة مواده من القضايا بل تسليمها. و بقيد
اللزوم يخرج الاستقراء و التمثيل. و قياس المساواة من الاقيسة المركبة، فلا حاجة
الى قيد يخرجه، اذ[2]الوحدة معتبرة
في صدق المعرف.
و القضية اذا جعلت جزء قياس سمّيت مقدمة، [و] اجزاؤها بعد التحليل
حدودا.
فان اشتمل على احد طرفى المطلوب مادة لا صورة فاقترانى حملى ان كان
[الف- 9] مركبا من حمليتين؛ و شرطى ان كان غيره.
و ان اشتمل عليه مادة و صورة فاستثنائى.
و يوجد في الاقترانى حد مكرر في المقدمتين محذوف في النتيجة يسمّى
الاوسط، و حدّان هما طرفا المطلوب، و الرأسان[3]. فذات الموضوع- و هو الاصغر- صغرى؛ و ذات المحمول- و هو
الاكبر- كبرى؛ و التأليف يسمّى قرينة و ضربا؛ و
[1] - إيضاح: التركيب الاول هو تركيب القضية من الموضوع و
المحمول و النسبة، و التركيب الثانى هو تركيب القضايا- التى عبّرنا عنها بالقياس-
من الصغرى و الكبرى، أو المقدم و التالى.