______________________________
ثمَّ في القوي عن ابن بكير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يجوز طلاق الغلام
و وصيته و صدقته إن لم يحتلم[1] (و في بعض
النسخ الصحيحة) يجوز طلاق الغلام إذا كان قد عقل و وصيته و صدقته و إن لم يحتلم.
ثمَّ ذكر السند الأول[2] عن ابن بكير
عن أبي عبد الله عليه السلام مثله، ثمَّ ذكر حديث ابن أبي عمير[3].
و الظاهر أنه نظر أولا
إلى سند ابن بكير و ذكر متن ابن أبي عمير سهوا لاتصالهما أو كان نسخته هكذا.
و جمع بين الأخبار بأن
ما وقع من الصحة محمول على المميز و العدم على غيره لحديث ابن بكير و سيجيء
الأخبار في باب الوصايا في جواز وصيته و صدقته و عتقه إذا بلغ عشر سنين و عمل به
بعض الأصحاب و لم يعمل به أكثر أصحابنا المتأخرين لضعف الأخبار و الاحتياط ظاهر لا
يترك.
باب طلاق المعتوه كمنصور من عته
إذا نقص عقله و جن «روى عبد الكريم بن عمرو»