responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) المؤلف : المجلسي‌، محمد تقى    الجزء : 9  صفحة : 64

بَابُ طَلَاقِ الْمَعْتُوهِ‌

4770 رَوَى عَبْدُ الْكَرِيمِ بْنُ عَمْرٍو عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ طَلَاقِ‌

______________________________
ثمَّ في القوي عن ابن بكير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يجوز طلاق الغلام و وصيته و صدقته إن لم يحتلم‌[1] (و في بعض النسخ الصحيحة) يجوز طلاق الغلام إذا كان قد عقل و وصيته و صدقته و إن لم يحتلم.

ثمَّ ذكر السند الأول‌[2] عن ابن بكير عن أبي عبد الله عليه السلام مثله، ثمَّ ذكر حديث ابن أبي عمير[3].

و الظاهر أنه نظر أولا إلى سند ابن بكير و ذكر متن ابن أبي عمير سهوا لاتصالهما أو كان نسخته هكذا.

و جمع بين الأخبار بأن ما وقع من الصحة محمول على المميز و العدم على غيره لحديث ابن بكير و سيجي‌ء الأخبار في باب الوصايا في جواز وصيته و صدقته و عتقه إذا بلغ عشر سنين و عمل به بعض الأصحاب و لم يعمل به أكثر أصحابنا المتأخرين لضعف الأخبار و الاحتياط ظاهر لا يترك.

باب طلاق المعتوه‌ كمنصور من عته إذا نقص عقله و جن‌ «روى عبد الكريم بن عمرو»


[1] الكافي باب الطلاق الصبيان خير 4.

[2] يعني السند الذي تقدم عن الشيخ عن محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى إلخ.

[3] قد تقدم آنفا محل نقله فلا تغفل.

اسم الکتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) المؤلف : المجلسي‌، محمد تقى    الجزء : 9  صفحة : 64
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست