______________________________ باب
طلاق الغلام و إنه يصح «روى زرعة عن سماعة» في الموثق و رواه
الشيخان في الموثق كالصحيح عن سماعة[1].
و يؤيده ما رواه الكليني
في الحسن كالصحيح عن ابن أبي عمير عن بعض رجاله، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
يجوز طلاق الصبي إذا بلغ عشر سنين[2].
و روى الشيخ عن محمد بن
يعقوب، عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد و محمد بن الحسين جميعا، عن ابن فضال عن
ابن بكير عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
يجوز طلاق الصبي إذا بلغ
عشر سنين.
و ليس هكذا في النسخ
التي عندنا، بل ذكر أولا خبر سماعة ثمَّ روي في القوي كالصحيح، عن أبي الصباح
الكناني، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ليس طلاق الصبي بشيء[3].
ثمَّ في الموثق عن أبي
بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا يجوز طلاق الصبي و لا السكران[4].
[1] ( 1- 2) الكافي باب طلاق الصبيان خبر 1- 6 و الأول
في التهذيب باب احكام الطلاق خبر 172.
[2] ( 1- 2) الكافي باب طلاق الصبيان خبر 1- 6 و الأول
في التهذيب باب احكام الطلاق خبر 172.