responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) المؤلف : المجلسي‌، محمد تقى    الجزء : 9  صفحة : 63

بَابُ طَلَاقِ الْغُلَامِ‌

4769 رَوَى زُرْعَةُ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ طَلَاقِ الْغُلَامِ وَ لَمْ يَحْتَلِمْ وَ صَدَقَتِهِ فَقَالَ إِذَا طَلَّقَ لِلسُّنَّةِ وَ وَضَعَ الصَّدَقَةَ فِي مَوْضِعِهَا وَ حَقِّهَا فَلَا بَأْسَ وَ هُوَ جَائِزٌ

______________________________
باب طلاق الغلام‌ و إنه يصح‌ «روى زرعة عن سماعة» في الموثق و رواه الشيخان في الموثق كالصحيح عن سماعة[1].

و يؤيده ما رواه الكليني في الحسن كالصحيح عن ابن أبي عمير عن بعض رجاله، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: يجوز طلاق الصبي إذا بلغ عشر سنين‌[2].

و روى الشيخ عن محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد و محمد بن الحسين جميعا، عن ابن فضال عن ابن بكير عن أبي عبد الله عليه السلام قال:

يجوز طلاق الصبي إذا بلغ عشر سنين.

و ليس هكذا في النسخ التي عندنا، بل ذكر أولا خبر سماعة ثمَّ روي في القوي كالصحيح، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ليس طلاق الصبي بشي‌ء[3].

ثمَّ في الموثق عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا يجوز طلاق الصبي و لا السكران‌[4].


[1] ( 1- 2) الكافي باب طلاق الصبيان خبر 1- 6 و الأول في التهذيب باب احكام الطلاق خبر 172.

[2] ( 1- 2) الكافي باب طلاق الصبيان خبر 1- 6 و الأول في التهذيب باب احكام الطلاق خبر 172.

[3] ( 3- 4) الكافي باب طلاق الصبيان خبر 2- 3.

[4] ( 3- 4) الكافي باب طلاق الصبيان خبر 2- 3.

اسم الکتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) المؤلف : المجلسي‌، محمد تقى    الجزء : 9  صفحة : 63
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست