______________________________
قال: لا إيلاء حتى يدخل بها فقال: أ رأيت لو أن رجلا حلف أن لا يبني بأهله سنتين
أو أكثر من ذلك كان يكون إيلاء.
و في الحسن كالصحيح، عن
ابن أبي عمير عن ابن أذينة قال: لا أعلمه إلا عن زرارة عن أبي عبد الله (ع) قال لا
يكون موليا حتى يدخل[1].
و في القوي كالصحيح، عن
أبي بصير عن أبي عبد الله قال: قلت له الرجل يولي من امرأته قبل أن يدخل بها قال
لا يقع الإيلاء حتى يدخل بها[2].
و في الصحيح، عن الفضيل
بن يسار قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل مملك (أي متزوج) لم يدخل ظاهر
من امرأته فقال لي لا يكون ظهار و لا إيلاء حتى يدخل بها[3] و لا ريب فيه في الإيلاء.
باب الظهار و هو مأخوذ من
الظهر لأن صورته الأصلية أن يقول الرجل لزوجته أنت علي كظهر أمي و خص الظهر لأنه
موضع الركوب و الزوجة مركوب الزوج و كان طلاقا في الجاهلية كالإيلاء فغير الشرع
حكمه إلى تحريمه بذلك و لزوم الكفارة بالعود كما سيأتي و عرف شرعا بتشبيه الزوج
زوجته و لو مطلقة رجعية في العدة بمحرمة نسبا أو رضاعا (و قيل) أو مصاهرة، و الأصل
فيه قوله تعالى قَدْ سَمِعَ اللَّهُ إلخ و سيأتي في ضمن الأخبار.
«روى الحسن بن محبوب» في الصحيح
كالشيخين[4] «مملك» أي
[1] ( 1- 2) الكافي باب انه لا يقع الايلاء الا بعد
دخول الرجل باهله خبر 3- 2.
[2] ( 1- 2) الكافي باب انه لا يقع الايلاء الا بعد
دخول الرجل باهله خبر 3- 2.
[3] التهذيب باب حكم الظهار خبر 40 و الكافي باب
الظهار خبر 21.
[4] أورده و الذي بعده في الكافي باب الظهار خبر
10- 5 و التهذيب باب حكم الظهار خبر 18.
اسم الکتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) المؤلف : المجلسي، محمد تقى الجزء : 9 صفحة : 153