responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) المؤلف : المجلسي‌، محمد تقى    الجزء : 9  صفحة : 153

بَابُ الظِّهَارِ

4826 رَوَى الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ صَالِحٍ عَنِ الْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ:

______________________________
قال: لا إيلاء حتى يدخل بها فقال: أ رأيت لو أن رجلا حلف أن لا يبني بأهله سنتين أو أكثر من ذلك كان يكون إيلاء.

و في الحسن كالصحيح، عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة قال: لا أعلمه إلا عن زرارة عن أبي عبد الله (ع) قال لا يكون موليا حتى يدخل‌[1].

و في القوي كالصحيح، عن أبي بصير عن أبي عبد الله قال: قلت له الرجل يولي من امرأته قبل أن يدخل بها قال لا يقع الإيلاء حتى يدخل بها[2].

و في الصحيح، عن الفضيل بن يسار قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل مملك (أي متزوج) لم يدخل ظاهر من امرأته فقال لي لا يكون ظهار و لا إيلاء حتى يدخل بها[3] و لا ريب فيه في الإيلاء.

باب الظهار و هو مأخوذ من الظهر لأن صورته الأصلية أن يقول الرجل لزوجته أنت علي كظهر أمي و خص الظهر لأنه موضع الركوب و الزوجة مركوب الزوج و كان طلاقا في الجاهلية كالإيلاء فغير الشرع حكمه إلى تحريمه بذلك و لزوم الكفارة بالعود كما سيأتي و عرف شرعا بتشبيه الزوج زوجته و لو مطلقة رجعية في العدة بمحرمة نسبا أو رضاعا (و قيل) أو مصاهرة، و الأصل فيه قوله تعالى‌ قَدْ سَمِعَ اللَّهُ‌ إلخ و سيأتي في ضمن الأخبار.

«روى الحسن بن محبوب» في الصحيح كالشيخين‌[4] «مملك» أي‌


[1] ( 1- 2) الكافي باب انه لا يقع الايلاء الا بعد دخول الرجل باهله خبر 3- 2.

[2] ( 1- 2) الكافي باب انه لا يقع الايلاء الا بعد دخول الرجل باهله خبر 3- 2.

[3] التهذيب باب حكم الظهار خبر 40 و الكافي باب الظهار خبر 21.

[4] أورده و الذي بعده في الكافي باب الظهار خبر 10- 5 و التهذيب باب حكم الظهار خبر 18.

اسم الکتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) المؤلف : المجلسي‌، محمد تقى    الجزء : 9  صفحة : 153
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست