______________________________
عليه السلام يجعل له حظيرة من قصب و يجعله فيها و يمنعه من الطعام و الشراب حتى
يطلق[1].
و في القوي عن غياث بن
إبراهيم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان أمير المؤمنين عليه السلام إذا أبى
المولى أن يطلق جعل له حظيرة من قصب و أعطاه ربع قوته حتى يطلق[2].
«و قد روي» رواه الشيخان
في الصحيح، عن خلف بن حماد يرفعه إلى أبي عبد الله عليه السلام في المولى إما أن
يفيء أو يطلق فإن فعل و إلا ضربت عنقه[3]
و الظاهر أن المصنف حمله عليه أو يكون له رواية أخرى.
«و في رواية أبان بن
عثمان، عن منصور» و كأنه ابن يونس أو ابن حازم في الموثق كالصحيح و الشيخ في
الضعيف، و يدل على الكفارة و حمله على الاستحباب أو التقية أظهر و العمل به أحوط «و لإظهار و
لا إيلاء حتى يدخل الرجل بامرأته» قد تقدم خبر الكناني.
و روى الشيخان أيضا في
القوي كالصحيح عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله عليه السلام قال سئل أمير
المؤمنين عليه السلام عن رجل آلى من امرأته فلم يدخل بها
[1] ( 1- 2) الكافي باب الايلاء خبر 10- 13 و التهذيب
باب حكم الايلاء خبر 13- 15.
[2] ( 1- 2) الكافي باب الايلاء خبر 10- 13 و التهذيب
باب حكم الايلاء خبر 13- 15.
[3] أورده و الذي بعده في التهذيب باب حكم الايلاء
خبر 14- 17 و أورد الأول في الكافي باب الايلاء خبر 11.
اسم الکتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) المؤلف : المجلسي، محمد تقى الجزء : 9 صفحة : 152