responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) المؤلف : المجلسي‌، محمد تقى    الجزء : 9  صفحة : 152

وَ قَدْ رُوِيَ‌ أَنَّهُ مَتَى أَمَرَهُ إِمَامُ الْمُسْلِمِينَ بِالطَّلَاقِ فَامْتَنَعَ ضُرِبَتْ عُنُقُهُ لِامْتِنَاعِهِ عَلَى إِمَامِ الْمُسْلِمِينَ.

4825 وَ فِي رِوَايَةِ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مَنْصُورٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ آلَى مِنِ امْرَأَتِهِ- فَمَرَّتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ قَالَ يُوقَفُ فَإِنْ عَزَمَ الطَّلَاقَ بَانَتْ مِنْهُ وَ عَلَيْهَا عِدَّةُ الْمُطَلَّقَةِ وَ إِلَّا كَفَّرَ يَمِينَهُ وَ أَمْسَكَهَا.

وَ لَا ظِهَارَ وَ لَا إِيلَاءَ حَتَّى يَدْخُلَ الرَّجُلُ بِامْرَأَتِهِ.

______________________________
عليه السلام يجعل له حظيرة من قصب و يجعله فيها و يمنعه من الطعام و الشراب حتى يطلق‌[1].

و في القوي عن غياث بن إبراهيم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان أمير المؤمنين عليه السلام إذا أبى المولى أن يطلق جعل له حظيرة من قصب و أعطاه ربع قوته حتى يطلق‌[2].

«و قد روي» رواه الشيخان في الصحيح، عن خلف بن حماد يرفعه إلى أبي عبد الله عليه السلام في المولى إما أن يفي‌ء أو يطلق فإن فعل و إلا ضربت عنقه‌[3] و الظاهر أن المصنف حمله عليه أو يكون له رواية أخرى.

«و في رواية أبان بن عثمان، عن منصور» و كأنه ابن يونس أو ابن حازم في الموثق كالصحيح و الشيخ في الضعيف، و يدل على الكفارة و حمله على الاستحباب أو التقية أظهر و العمل به أحوط «و لإظهار و لا إيلاء حتى يدخل الرجل بامرأته» قد تقدم خبر الكناني.

و روى الشيخان أيضا في القوي كالصحيح عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله عليه السلام قال سئل أمير المؤمنين عليه السلام عن رجل آلى من امرأته فلم يدخل بها


[1] ( 1- 2) الكافي باب الايلاء خبر 10- 13 و التهذيب باب حكم الايلاء خبر 13- 15.

[2] ( 1- 2) الكافي باب الايلاء خبر 10- 13 و التهذيب باب حكم الايلاء خبر 13- 15.

[3] أورده و الذي بعده في التهذيب باب حكم الايلاء خبر 14- 17 و أورد الأول في الكافي باب الايلاء خبر 11.

اسم الکتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) المؤلف : المجلسي‌، محمد تقى    الجزء : 9  صفحة : 152
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست