______________________________
و حمل على الاستحباب، و يمكن أن يكون المراد بمضي الثلاثة الأشهر في خبر الأصل،
الاعتداد منها للأخت و الخامسة و غير ذلك من فوائد العدة كما سيفسره أيضا «و هو خاطب
من الخطاب» أي تصير بائنا و للزوج أن يخطبها بالعقد و لها الامتناع كسائر الناس و
ليس له أولوية بها.
باب اللاتي يطلقن على
كل حال «روى جميل بن دراج» في الصحيح كالشيخ و الكليني في القوي[1] «عن إسماعيل
بن جابر الجعفي عن أبي جعفر عليه السلام» قال: خمس يطلقهن الرجل على كل حال «الحامل
المستبين» أو المتيقن حملها، ليس التقييد فيهما في أخبار إسماعيل لكنه موجود في
صحيحة زرارة و محمد بن مسلم و على أي حال فهو المراد يعني إذا تحقق الحمل يجوز
طلاقها و لو كان في طهر المواقعة أو كان حائضا بناء على أنه يحتمل الحيض معه، «و التي لم
يدخل بها زوجها» يجوز طلاقها و لو كان حائضا «و الغائب عنها
زوجها» يجوز طلاقها مطلقا كما في هذه الأخبار و صحيحة محمد بن مسلم المتقدمة أو
بعد مضي شهر أو ثلاثة و إن انكشف أنه كان الطلاق في الحيض أو طهر المواقعة، و كذلك
الحاضرة التي تكون بحكم الغائبة كما تقدم
[1] التهذيب باب احكام الطلاق خبر 150 و الكافي
باب النساء اللاتى يطلقن على كل حال خبر 1.
اسم الکتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) المؤلف : المجلسي، محمد تقى الجزء : 9 صفحة : 117