responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) المؤلف : المجلسي‌، محمد تقى    الجزء : 9  صفحة : 117

عَلَى طَلَاقِهَا رَجُلَيْنِ فَإِذَا مَضَى ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ وَ هُوَ خَاطِبٌ مِنَ الْخُطَّابِ وَ عَلَيْهِ نَفَقَتُهَا فِي تِلْكَ الثَّلَاثَةِ الْأَشْهُرِ الَّتِي تَعْتَدُّ فِيهَا.

بَابُ اللَّاتِي يُطَلَّقْنَ عَلَى كُلِّ حَالٍ‌

4808 رَوَى جَمِيلُ بْنُ دَرَّاجٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَابِرٍ الْجُعْفِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: خَمْسٌ يُطَلَّقْنَ عَلَى كُلِّ حَالٍ الْحَامِلُ الْمُتَبَيِّنُ حَمْلُهَا وَ الَّتِي لَمْ يَدْخُلْ بِهَا زَوْجُهَا

______________________________
و حمل على الاستحباب، و يمكن أن يكون المراد بمضي الثلاثة الأشهر في خبر الأصل، الاعتداد منها للأخت و الخامسة و غير ذلك من فوائد العدة كما سيفسره أيضا «و هو خاطب من الخطاب» أي تصير بائنا و للزوج أن يخطبها بالعقد و لها الامتناع كسائر الناس و ليس له أولوية بها.

باب اللاتي يطلقن على كل حال‌ «روى جميل بن دراج» في الصحيح كالشيخ و الكليني في القوي‌[1] «عن إسماعيل بن جابر الجعفي عن أبي جعفر عليه السلام» قال: خمس يطلقهن الرجل على كل حال‌ «الحامل المستبين» أو المتيقن حملها، ليس التقييد فيهما في أخبار إسماعيل لكنه موجود في صحيحة زرارة و محمد بن مسلم و على أي حال فهو المراد يعني إذا تحقق الحمل يجوز طلاقها و لو كان في طهر المواقعة أو كان حائضا بناء على أنه يحتمل الحيض معه، «و التي لم يدخل بها زوجها» يجوز طلاقها و لو كان حائضا «و الغائب عنها زوجها» يجوز طلاقها مطلقا كما في هذه الأخبار و صحيحة محمد بن مسلم المتقدمة أو بعد مضي شهر أو ثلاثة و إن انكشف أنه كان الطلاق في الحيض أو طهر المواقعة، و كذلك الحاضرة التي تكون بحكم الغائبة كما تقدم‌


[1] التهذيب باب احكام الطلاق خبر 150 و الكافي باب النساء اللاتى يطلقن على كل حال خبر 1.

اسم الکتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) المؤلف : المجلسي‌، محمد تقى    الجزء : 9  صفحة : 117
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست