______________________________
عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام ما تقول في رجل أحضر شاهدين عدلين و أحضر
امرأتين له و هما طاهرتان من غير جماع ثمَّ قال: اشهدوا أن امرأتي هاتين طالق و
هما طاهرتان أ يقع الطلاق؟ قال نعم[1].
باب طلاق السر «روى
الحسن بن محبوب» في الصحيح كالشيخين[2] «يطلقها
بالأهلة و الشهور» الظاهر أن المراد أنه إذا كانت إرادة الطلاق أو زمان غيبته
عنها في أول الهلال صبر ثلاثة أهلة و إلا فثلاثة شهور ثمَّ يطلقها، ثمَّ جوز عليه
السلام الشهر الواحد فالثلاثة حينئذ للاستحباب أو المراد جنسهما ليشمل الواحد ثمَّ
بينه بالواحد.
و روى الشيخ في القوي عن
الحسن بن علي بن كيسان قال: كتبت إلى الرجل (أي العسكري عليه السلام) أسأله عن رجل
له امرأة من نساء هؤلاء العامة و أراد أن يطلقها و قد كتمت حيضها و طهرها مخافة
الطلاق؟ فكتب عليه السلام يعتزلها ثلاثة أشهر و يطلقها[3]
[1] الكافي باب من اشهد على طلاق امرأتين بلفظ واحد
خبر 1 التهذيب باب احكام الطلاق خبر 75.
[2] التهذيب باب احكام الطلاق خبر 148 و الكافي
باب في التي يخفى حيضها خبر 1.
[3] الكافي باب طلاق التي تكتم حيضها خبر 1 و لم
نجده في التهذيب و لعلّ نسبته الى الشيخ ره سهو من النساخ.
اسم الکتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) المؤلف : المجلسي، محمد تقى الجزء : 9 صفحة : 116