responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) المؤلف : المجلسي‌، محمد تقى    الجزء : 8  صفحة : 294

4481 وَ رَوَى الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ الْكَرْخِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ لَهُ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ فَهُوَ يَبِيتُ عِنْدَ ثَلَاثٍ مِنْهُنَّ فِي لَيَالِيهِنَّ وَ يَمَسُّهُنَّ فَإِذَا بَاتَ عِنْدَ الرَّابِعَةِ فِي لَيْلَتِهَا لَمْ يَمَسَّهَا فَهَلْ عَلَيْهِ فِي هَذَا إِثْمٌ قَالَ إِنَّمَا عَلَيْهِ أَنْ يَبِيتَ عِنْدَهَا فِي لَيْلَتِهَا وَ يَظَلَّ عِنْدَهَا صَبِيحَتَهَا وَ لَيْسَ عَلَيْهِ أَنْ يُجَامِعَهَا إِذَا لَمْ يُرِدْ ذَلِكَ.

4482 وَ رَوَى الْعَلَاءُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ تَكُونُ عِنْدَهُ امْرَأَتَانِ‌

______________________________
و روى الكليني في القوي كالصحيح، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل تكون عنده المرأة فيتزوج أخرى كم يجعل للتي يدخل بها؟ قال ثلاثة أيام ثمَّ يقسم‌[1]- فيجمع بينها بأن الأفضل أن يفضل بثلاثة و له أن يفضل بسبع أو بالعكس.

«و روى الحسن بن محبوب» في الصحيح كالشيخين‌[2] «عن إبراهيم الكرخي» و جهله غير مضر لصحته عن الحسن و انجباره بالشهرة، و يدل على وجوب القسمة لمن عنده أربع حرائر بمعنى البيتوتة عندهن و لا يجب وطئهن إلا في أربعة أشهر مرة كما مر، و يدل على لزوم الكون عندها في صبيحتها استحبابا مؤكدا أو بمعنى أن لا يظل في يوم هذه الليلة عند غيرها من النساء وجوبا أو استحبابا، و الأولى، الجماع لينكسر شهوتهن و لا يزنين لما روياه في القوي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من جمع من النساء ما لا ينكح فزنا منهن شي‌ء فالإثم عليه‌[3].

«و روى العلاء» في الصحيح‌ «عن محمد بن مسلم» و قد تقدم مثله في خبري الحلبي و الحسن و روى الشيخ في الصحيح، عن عبد الملك بن عتبة


[1] الكافي باب نوادر خبر 40 من آخر النكاح.

[2] الكافي باب نوادر خبر 34 و التهذيب باب القسمة للازواج خبر 11.

[3] الكافي باب نوادر خبر 43.

اسم الکتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) المؤلف : المجلسي‌، محمد تقى    الجزء : 8  صفحة : 294
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست