responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) المؤلف : المجلسي‌، محمد تقى    الجزء : 6  صفحة : 356

أَوْ كَبِيراً.

3516 وَ رُوِيَ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفَضْلِ الْهَاشِمِيِّ قَالَ‌ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ أَقَرَّ أَنَّهُ عَبْدٌ قَالَ يَأْخُذُهُ بِمَا قَالَ أَوْ يَرُدَّ الْمَالَ‌

______________________________
أنفسهما ما لم يعلم كذبهما يعلم نسبهما و حريتهما فإنه لا يقبل‌ «و من شهد عليه» بالمجهول أي شهد عليه البينة «بالرق صغيرا كان أو كبيرا» فإن الفرد الخفي، الكبير فإنه يقبل البينة عليه و إن أنكر، و الظاهر أن البينة يجوز لها الشهادة عليه باليد كما تقدم و سيجي‌ء.

«و روي عن العباس بن عامر» في القوي كالصحيح كالشيخ‌[1] «عن أبان» الموثق‌ «عن محمد بن الفضل الهاشمي» المجهول‌ «يأخذه بما قال» أي يؤاخذ بإقراره‌ «أو يرد المال» أي إذا اشتراه أحد بقوله إني عبد ثمَّ ظهر كذبه فعليه أن يرد على المشتري الثمن، بل بما اغترم لأنه ضيع حقه، و كذا إذا رجع عن إقراره لكن حينئذ لا يعقل المؤاخذة برد المال، بل له أن يستعبده بإقراره، و يمكن المؤاخذة لو قلنا بتملكه و كان له الثمن من فاضل الضريبة و غيره.

و رواه الشيخ في الموثق كالصحيح، عن أبان، عن الفضل عن أبي عبد الله عليه السلام قال:

سألته عن رجل حر أقر أنه عبد قال: يؤخذ بما أقر به‌[2].

و في الموثق عن أبان، عن إسماعيل بن الفضل قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن شراء مملوكي أهل الذمة فقال إذا أقروا لهم بذلك فاشتر و أنكح‌[3] و في الموثق، عن أبان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رقيق أهل الذمة اشترى منهم شيئا؟ فقال: اشتر إذا أقروا لهم بالرق‌[4] و سيجي‌ء الأخبار في ذلك في باب البيوع.


[1] ( 1- 2) التهذيب باب العتق و احكامه خبر 78- 77.

[2] ( 1- 2) التهذيب باب العتق و احكامه خبر 78- 77.

[3] ( 3- 4) التهذيب باب ابتياع الحيوان خبر 13- 14 من كتاب التجارة.

[4] ( 3- 4) التهذيب باب ابتياع الحيوان خبر 13- 14 من كتاب التجارة.

اسم الکتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) المؤلف : المجلسي‌، محمد تقى    الجزء : 6  صفحة : 356
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست