______________________________
بالعتق لدفع ضرر العشور لا يصير سببا للعتق «فقلت إن فيهم جارية» أي هل ينعتق أم
ولدي بإقراري «فقال لا أ ليس» و في بعض النسخ و يب «فقال أ ليس بالذي
يعتقها» أي هو سبب لعتقها فكأنه أعتقها مجازا، و الصدوق حمله على الحقيقة موافقا
للأخبار السابقة، و على أي حال فالمراد به لا تنعتق بقولك للعاشر بل انعتاقها
بالولد مباشرة أو تسبيبا، و الحق أن هذه المسألة من المعضلات من حيث مخالفة
الأخبار الصحيحة للأصول و القواعد، و من حيث مخالفتها للعامة و لزوم الأخذ بما
يخالفهم لما تقدم من الأخبار في القضاء.
باب الحرية «روى الحسن
بن محبوب» في الصحيح كالشيخ و الكليني في الحسن كالصحيح[1] «عن عبد الله بن سنان
قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: الناس» و في في و يب يقول كان
علي بن أبي طالب عليه السلام يقول «الناس كلهم أحرار» أي الأصل فيهم الحرية «إلا من أقر
على نفسه بالرق» و فيهما بالعبودية «و هو مدرك» أي بالغ «من عبد أو
أمة»
سواء كان المقر عبدا أو أمة فإنه يقبل إقرارهما على
[1] الكافي باب نوادر خبر 5 من كتاب العتق و
التهذيب باب العتق و احكامه خبر 76.
اسم الکتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) المؤلف : المجلسي، محمد تقى الجزء : 6 صفحة : 355