responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) المؤلف : المجلسي‌، محمد تقى    الجزء : 6  صفحة : 191

بَابُ شَهَادَةِ الْوَصِيِّ لِلْمَيِّتِ وَ عَلَيْهِ دَيْنٌ‌

3362 كَتَبَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِلَى أَبِي مُحَمَّدٍ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ع‌ هَلْ تُقْبَلُ شَهَادَةُ الْوَصِيِّ لِلْمَيِّتِ بِدَيْنٍ لَهُ عَلَى رَجُلٍ مَعَ شَاهِدٍ آخَرَ عَدْلٍ فَوَقَّعَ ع إِذَا شَهِدَ مَعَهُ آخَرُ عَدْلٌ فَعَلَى الْمُدَّعِي يَمِينٌ‌

______________________________
الله تعالى إليه أن ذلك كذلك و لكنه قد شهد قوم من الأحبار و الرهبان ما يعلمون منه إلا خيرا فأجزت شهادتهم عليه و غفرت له علمي فيه‌[1].

و إن احتمل أن يكون شهادتهم بالعلم لأنهم ما كانوا يعلمون أنه مراء:

لكن ورد أخبار من طرقهم أن الشهود شهدوا على طرار هكذا و غفر الله له بمجرد القول، و هو مناسب لرحمته و كرمه.

باب شهادة الوصي للميت و عليه بدين‌ «كتب محمد بن الحسن الصفار رضي الله عنه» في الصحيح كالكليني و الشيخ‌[2] «إلى أبي محمد الحسن بن علي» العسكري‌ «عليهما السلام (إلى قوله) يمين» أي لا تقبل شهادته فيما هو وصي فيه و لا يمين على الوصي لإثبات مال الطفل بل البلغ يحلفون و يأخذون أنصباءهم إن كانوا و الطفل يحلف حين يبلغ و يأخذ نصيبه.

«و كتب إليه (إلى قوله) شهادته» أما بالنسبة إلى الكبير فلا ريب في القبول، و أما بالنسبة إلى الصغير فيحمل على ما ليس بوصي فيه أو على وجوب الشهادة و إن لم تقبل كما في الفاسق.


[1] الكافي باب النوادر خبر 11 و التهذيب باب البينات خبر 167.

[2] الكافي باب شهادة الشريك و الاجير و الوصى خبر 3 و التهذيب باب البينات خبر 31.

اسم الکتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) المؤلف : المجلسي‌، محمد تقى    الجزء : 6  صفحة : 191
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست