______________________________
الله تعالى إليه أن ذلك كذلك و لكنه قد شهد قوم من الأحبار و الرهبان ما يعلمون
منه إلا خيرا فأجزت شهادتهم عليه و غفرت له علمي فيه[1].
و إن احتمل أن يكون
شهادتهم بالعلم لأنهم ما كانوا يعلمون أنه مراء:
لكن ورد أخبار من طرقهم
أن الشهود شهدوا على طرار هكذا و غفر الله له بمجرد القول، و هو مناسب لرحمته و
كرمه.
باب شهادة الوصي للميت
و عليه بدين «كتب محمد بن الحسن الصفار رضي الله عنه» في الصحيح كالكليني و
الشيخ[2] «إلى أبي
محمد الحسن بن علي» العسكري «عليهما السلام (إلى قوله) يمين» أي لا تقبل
شهادته فيما هو وصي فيه و لا يمين على الوصي لإثبات مال الطفل بل البلغ يحلفون و
يأخذون أنصباءهم إن كانوا و الطفل يحلف حين يبلغ و يأخذ نصيبه.
«و كتب إليه (إلى
قوله) شهادته» أما بالنسبة إلى الكبير فلا ريب في القبول، و أما بالنسبة
إلى الصغير فيحمل على ما ليس بوصي فيه أو على وجوب الشهادة و إن لم تقبل كما في
الفاسق.
[1] الكافي باب النوادر خبر 11 و التهذيب باب
البينات خبر 167.
[2] الكافي باب شهادة الشريك و الاجير و الوصى خبر
3 و التهذيب باب البينات خبر 31.
اسم الکتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) المؤلف : المجلسي، محمد تقى الجزء : 6 صفحة : 191