______________________________ باب
الحكم بشهادة الواحد و يمين المدعي هذا مما أجمع عليه أصحابنا الإمامية لتواتر
الأخبار عن الأئمة المعصومين صلوات الله عليهم بذلك.
«قضى رسول الله صلى
الله عليه و آله و سلم» روى الكليني و الشيخ في الصحيح، عن منصور بن حازم، عن أبي
عبد الله عليه السلام قال كان رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم يقضي بشاهد
واحد مع يمين صاحب الحق[1].
و في الحسن كالصحيح، عن
حماد بن عيسى قال: حدثني أبو عبد الله عليه السلام يقول حدثني أبي أن رسول الله
صلى الله عليه و آله و سلم قضى بشاهد و يمين[2].
و في الحسن كالصحيح و
الشيخ في الصحيح، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال:
دخل الحكم بن عتيبة و
سلمة بن كهيل على أبي جعفر عليه السلام فسألاه، عن شاهد و يمين فقال قضى رسول الله
صلى الله عليه و آله و سلم و قضى علي عليه السلام عندكم بالكوفة فقالا هذا خلاف
القرآن فقال: و أين وجدتموه خلاف القرآن فقالا: إن الله تبارك و تعالى يقول
[1] الكافي باب شهادة الواحد و يمين المدعى خبر 4
و الاستبصار باب ما تجوز فيه شهادة الواحد مع يمين المدعى خبر 6.
[2] أورده و الثلاثة التي بعده في الكافي باب
شهادة الواحد مع يمين المدعى خبر 2 5- 3- 1 و في الاستبصار باب ما تجوز فيه شهادة
الواحد إلخ خبر 5- 10- 2- 8.
اسم الکتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) المؤلف : المجلسي، محمد تقى الجزء : 6 صفحة : 150