responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) المؤلف : المجلسي‌، محمد تقى    الجزء : 6  صفحة : 150

بَابُ الْحُكْمِ بِشَهَادَةِ الْوَاحِدِ وَ يَمِينِ الْمُدَّعِي‌

3318 قَضَى رَسُولُ اللَّهِ ص بِشَهَادَةِ شَاهِدٍ وَ يَمِينِ الْمُدَّعِي‌

______________________________
باب الحكم بشهادة الواحد و يمين المدعي‌ هذا مما أجمع عليه أصحابنا الإمامية لتواتر الأخبار عن الأئمة المعصومين صلوات الله عليهم بذلك.

«قضى رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم» روى الكليني و الشيخ في الصحيح، عن منصور بن حازم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال كان رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم يقضي بشاهد واحد مع يمين صاحب الحق‌[1].

و في الحسن كالصحيح، عن حماد بن عيسى قال: حدثني أبو عبد الله عليه السلام يقول حدثني أبي أن رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم قضى بشاهد و يمين‌[2].

و في الحسن كالصحيح و الشيخ في الصحيح، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال:

دخل الحكم بن عتيبة و سلمة بن كهيل على أبي جعفر عليه السلام فسألاه، عن شاهد و يمين فقال قضى رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم و قضى علي عليه السلام عندكم بالكوفة فقالا هذا خلاف القرآن فقال: و أين وجدتموه خلاف القرآن فقالا: إن الله تبارك و تعالى يقول‌


[1] الكافي باب شهادة الواحد و يمين المدعى خبر 4 و الاستبصار باب ما تجوز فيه شهادة الواحد مع يمين المدعى خبر 6.

[2] أورده و الثلاثة التي بعده في الكافي باب شهادة الواحد مع يمين المدعى خبر 2 5- 3- 1 و في الاستبصار باب ما تجوز فيه شهادة الواحد إلخ خبر 5- 10- 2- 8.

اسم الکتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) المؤلف : المجلسي‌، محمد تقى    الجزء : 6  صفحة : 150
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست