______________________________
محمد من القلم) قال: لا يجوز شهادة النساء في الهلال، و سألته هل يجوز شهادتهن
وحدهن؟ قال: نعم في العذرة و النفساء[1].
و في الصحيح، عن محمد بن
مسلم قال: سألته يجوز شهادة النساء وحدهن قال: نعم في العذرة و النفساء[2]- و الظاهر
أن هذا هو الخبر السابق و هو أيضا قرينة السقوط كما يقع كثيرا من الشيخ.
و في القوي، عن جابر عن
أبي جعفر عليه السلام قال: شهادة القابلة جائزة في الميراث على أنه إن استهل أو
برز ميتا إذا سئل عنها فعدلت[3].
«و في رواية أخرى» لم تقف على هذه
الرواية في شيء من الأصول و لعله رآه و يمكن أن يكون الرواية رواية ابن سنان
المتقدمة بأن كانت التتمة موجودة في أصله و لم ينقله الرواة أو قاس المصنف لظهور
العلة، بل الظاهر أنه يفهم من أول الخبر حكم البقية و لم يفهمه ابن سنان أو فهمه و
سأله ثانيا للتوضيح فلما وضح لم يسأله عليه السلام عن البقية.
[1] الاستبصار باب ما يجوز شهادة النساء فيه إلخ
خبر 29.