responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) المؤلف : المجلسي‌، محمد تقى    الجزء : 4  صفحة : 574

2839 وَ رَوَى صَفْوَانُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ خَلِيفَةَ قَالَ‌ رَآنِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع أَطُوفُ حَوْلَ الْكَعْبَةِ وَ عَلَيَّ بُرْطُلَةٌ فَقَالَ بَعْدَ ذَلِكَ تَطُوفُ حَوْلَ الْكَعْبَةِ وَ عَلَيْكَ بُرْطُلَةٌ لَا تَلْبَسْهَا حَوْلَ الْكَعْبَةِ فَإِنَّهَا مِنْ زِيِّ الْيَهُودِ.

2840 وَ رَوَى مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ‌ يُسْتَحَبُّ أَنْ تَطُوفَ ثَلَاثَمِائَةٍ وَ سِتِّينَ أُسْبُوعاً عَدَدَ أَيَّامِ السَّنَةِ فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَثَلَاثَمِائَةٍ وَ سِتِّينَ شَوْطاً فَإِنَّ لَمْ تَسْتَطِعْ فَمَا قَدَرْتَ‌

______________________________
«و روى صفوان» في الحسن كالصحيح و الشيخ عنه في الصحيح‌ «عن يزيد بن خليفة» و ضعفه غير مضر «قال رآني (إلى قوله) برطلة» و هي قلنسوة طويلة كانت تلبسها اليهود و ظاهر التعليل يشعر بالكراهة و حرمها بعضهم للنهي و قيده بعض بطواف العمرة الذي يحرم ستر الرأس فيه، و الظاهر من التعليل كراهة لبسه مطلقا، و يؤيده ما روي من النهي عن لبسه مطلقا، بهذا التعليل، و ربما كان حراما من حيث التزين بزيهم إذا كان مخصوصا بهم كالزنار و قلنسوة الفرنج لكن الآن لا يلبسونها، فالظاهر عدم الكراهة إلا أن يقال يكفي في الكراهة كونها من زيهم وقتا ما و من إطلاق النهي.

«و روى معاوية بن عمار» في الصحيح كالشيخ و الكليني في الحسن كالصحيح‌[1] «عن أبي عبد الله عليه السلام قال: يستحب أن تطوف» في الموسم لمن جاء من الخارج أو الأعم منهم و من أهل مكة في أيامه‌ «ثلاثمائة و ستين أسبوعا عدد أيام السنة» قبل اختزال الستة منها كما تقدم و إلا فلا يصح بالسنة الشمسية فإنها أكثر بخمسة و في السنة الكبيسة بستة و القمرية أيضا فإنها أقل بستة و هذا الخبر مؤيد لقول أصحاب العدد و إن لم يتفطنوا به و يمكن احتسابه بالسنة الجلالية فإنها كانت مشتهرة بينهم و إن نسب إلى السلطان جلال الدين‌ «فإن لم يستطع فثلاث مائة و ستين شوطا» و يزيد على الإحدى و الخمسين بثلاثة أشواط فتقرن بالآخر و يكون القران هنا خارجا من النص و بعضهم يتمها بأربعة لئلا يلزم القران المنهي و يقرب‌


[1] الكافي باب نوادر الطواف خبر 14 و التهذيب باب من الزيادات في فقه الحجّ خبر 301.

اسم الکتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) المؤلف : المجلسي‌، محمد تقى    الجزء : 4  صفحة : 574
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست