______________________________ «و
روى صفوان» في الحسن كالصحيح و الشيخ عنه في الصحيح «عن يزيد بن خليفة» و ضعفه غير مضر «قال رآني
(إلى قوله) برطلة» و هي قلنسوة طويلة كانت تلبسها اليهود و ظاهر التعليل يشعر
بالكراهة و حرمها بعضهم للنهي و قيده بعض بطواف العمرة الذي يحرم ستر الرأس فيه، و
الظاهر من التعليل كراهة لبسه مطلقا، و يؤيده ما روي من النهي عن لبسه مطلقا، بهذا
التعليل، و ربما كان حراما من حيث التزين بزيهم إذا كان مخصوصا بهم كالزنار و
قلنسوة الفرنج لكن الآن لا يلبسونها، فالظاهر عدم الكراهة إلا أن يقال يكفي في
الكراهة كونها من زيهم وقتا ما و من إطلاق النهي.
«و روى معاوية بن
عمار»
في الصحيح كالشيخ و الكليني في الحسن كالصحيح[1] «عن أبي عبد الله
عليه السلام قال: يستحب أن تطوف» في الموسم لمن جاء من الخارج أو الأعم منهم و من
أهل مكة في أيامه «ثلاثمائة و ستين أسبوعا عدد أيام السنة» قبل اختزال
الستة منها كما تقدم و إلا فلا يصح بالسنة الشمسية فإنها أكثر بخمسة و في السنة
الكبيسة بستة و القمرية أيضا فإنها أقل بستة و هذا الخبر مؤيد لقول أصحاب العدد و
إن لم يتفطنوا به و يمكن احتسابه بالسنة الجلالية فإنها كانت مشتهرة بينهم و إن
نسب إلى السلطان جلال الدين «فإن لم يستطع فثلاث مائة و ستين شوطا» و يزيد على
الإحدى و الخمسين بثلاثة أشواط فتقرن بالآخر و يكون القران هنا خارجا من النص و
بعضهم يتمها بأربعة لئلا يلزم القران المنهي و يقرب
[1] الكافي باب نوادر الطواف خبر 14 و التهذيب باب
من الزيادات في فقه الحجّ خبر 301.
اسم الکتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) المؤلف : المجلسي، محمد تقى الجزء : 4 صفحة : 574