______________________________ باب
نوادر الطواف «روى عاصم بن حميد» في الصحيح كالشيخ و الكليني في القوي كالصحيح[1] «عن محمد بن
مسلم»
و يدل على مرجوحية الطواف المندوب قبل التقصير- و يؤيده ما رواه الكليني في الحسن
كالصحيح، عن الحلبي قال سألته عن رجل أتى المسجد الحرام و قد أزمع (أي عزم) بالحج
يطوف بالبيت؟ قال: نعم ما لم يحرم:[2] فالأحوط أن
يكون طوافه المستحب بعد التقصير و قبل الإحرام بالحج، و كلما كان أكثر كان أفضل-
كما رواه الكليني في الصحيح عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله
(عليه السلام) قال، قال أمير المؤمنين (عليه السلام) طواف في العشر أفضل من سبعين
طوافا في الحج[3]- و
الاحتياط في الترك.
«و روى صفوان بن يحيى» في الحسن
كالصحيح و الكليني و الشيخ في الصحيح[4] «عن هيثم
التميمي» و قد تقدم.