و في الصحيح، عن محمد بن
مسلم، عن أحدهما (عليه السلام) قال سألته عن رجل نسي أن يصلي الركعتين قال يصلي
عنه[2] (أي يستنيب
أو الولي أو يستناب له إذا مات).
و في الموثق عن حنان بن
سدير قال زرت فنسيت ركعتي الطواف فأتيت أبا عبد الله (عليه السلام) و هو بقرن
الثعالب بمنى أو قرن المنازل فسألته فقال: صل في مكانك[3].
و عن ابن مسكان في القوي
قال: حدثني من سأله عن الرجل نسي ركعتي طواف الفريضة حتى يخرج قال: يوكل- قال ابن
مسكان و في حديث آخر- إن كان جاوز ميقات أهل أرضه (أي لم يصل إليه بأن يكون
المجاوزة من ذلك الجانب أو و لو جاوز) فليرجع و ليصلهما فإن الله يقول وَ
اتَّخِذُوا مِنْ مَقامِ إِبْراهِيمَ مُصَلًّى[4].
و في الصحيح، عن عمر بن
يزيد، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من نسي أن يصلي ركعتي طواف الفريضة حتى
خرج من مكة فعليه أن يقضي أو يقضيه عنه وليه أو رجل من المسلمين[5].
«و في رواية جميل بن
دراج»
في الصحيح «عن أحدهما عليهما السلام» و الظاهر أن الواسطة
محمد بن مسلم أو زرارة أو يكون المراد بأحدهما، الصادق و الكاظم صلوات الله
عليهما، و على أي حال لا يضر للإجماع، و يدل على أن حكم الجاهل في الركعتين حكم
الناسي في الأحكام المتقدمة.
[1] التهذيب باب الطواف خبر 131 و الآية في البقرة
125.