responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) المؤلف : المجلسي‌، محمد تقى    الجزء : 4  صفحة : 571

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‌

2834 وَ فِي رِوَايَةِ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع‌ أَنَّ الْجَاهِلَ فِي تَرْكِ الرَّكْعَتَيْنِ عِنْدَ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ ع بِمَنْزِلَةِ النَّاسِي‌

______________________________
حيث يذكر[1].

و في الصحيح، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليه السلام) قال سألته عن رجل نسي أن يصلي الركعتين قال يصلي عنه‌[2] (أي يستنيب أو الولي أو يستناب له إذا مات).

و في الموثق عن حنان بن سدير قال زرت فنسيت ركعتي الطواف فأتيت أبا عبد الله (عليه السلام) و هو بقرن الثعالب بمنى أو قرن المنازل فسألته فقال: صل في مكانك‌[3].

و عن ابن مسكان في القوي قال: حدثني من سأله عن الرجل نسي ركعتي طواف الفريضة حتى يخرج قال: يوكل- قال ابن مسكان و في حديث آخر- إن كان جاوز ميقات أهل أرضه (أي لم يصل إليه بأن يكون المجاوزة من ذلك الجانب أو و لو جاوز) فليرجع و ليصلهما فإن الله يقول‌ وَ اتَّخِذُوا مِنْ مَقامِ إِبْراهِيمَ مُصَلًّى‌[4].

و في الصحيح، عن عمر بن يزيد، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من نسي أن يصلي ركعتي طواف الفريضة حتى خرج من مكة فعليه أن يقضي أو يقضيه عنه وليه أو رجل من المسلمين‌[5].

«و في رواية جميل بن دراج» في الصحيح‌ «عن أحدهما عليهما السلام» و الظاهر أن الواسطة محمد بن مسلم أو زرارة أو يكون المراد بأحدهما، الصادق و الكاظم صلوات الله عليهما، و على أي حال لا يضر للإجماع، و يدل على أن حكم الجاهل في الركعتين حكم الناسي في الأحكام المتقدمة.


[1] التهذيب باب الطواف خبر 131 و الآية في البقرة 125.

[2] التهذيب باب من الزيادات في فقه الحجّ خبر 286.

[3] ( 3- 4- 5) التهذيب باب الطواف خبر 127- 133- 148.

[4] ( 3- 4- 5) التهذيب باب الطواف خبر 127- 133- 148.

[5] ( 3- 4- 5) التهذيب باب الطواف خبر 127- 133- 148.

اسم الکتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) المؤلف : المجلسي‌، محمد تقى    الجزء : 4  صفحة : 571
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست