responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) المؤلف : المجلسي‌، محمد تقى    الجزء : 4  صفحة : 530

2784 وَ رَوَى هِشَامُ بْنُ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ‌ سَأَلْتُهُ عَمَّنْ نَسِيَ زِيَارَةَ الْبَيْتِ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَى أَهْلِهِ فَقَالَ لَا يَضُرُّهُ إِذَا كَانَ قَدْ قَضَى مَنَاسِكَهُ.

2785 وَ رَوَى هِشَامُ بْنُ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ‌ لَا بَأْسَ إِنْ أَخَّرْتَ زِيَارَةَ الْبَيْتِ إِلَى أَنْ تَذْهَبَ أَيَّامُ التَّشْرِيقِ إِلَّا أَنَّكَ لَا تَقْرَبُ النِّسَاءَ وَ لَا الطِّيبَ.

بَابُ حُكْمِ مَنْ نَسِيَ طَوَافَ النِّسَاءِ

2786 رَوَى مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ‌ قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ نَسِيَ طَوَافَ النِّسَاءِ حَتَّى رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ قَالَ يَأْمُرُ أَنْ يُقْضَى عَنْهُ إِنْ لَمْ يَحُجَّ فَإِنَّهُ لَا تَحِلُّ لَهُ النِّسَاءُ حَتَّى يَطُوفَ بِالْبَيْتِ‌

______________________________
طوافه‌[1] و سيجي‌ء.

«روى هشام بن سالم» في الصحيح‌ «عن أبي عبد الله عليه السلام» و هو كالسابق.

باب حكم من نسي طواف النساء «روى معاوية بن عمار» في الصحيح كالشيخ و الكليني في الحسن كالصحيح‌ «عن أبي عبد الله عليه السلام» و في في زيادة (و قال: يأمر أن يقضي عنه إن لم يحج، فإن توفي قبل أن يطاف عنه فليقض عنه وليه أو غيره)[2] و في يب مع زيادة (فأما ما دام حيا فلا يصلح أن يقضي عنه، و إن نسي رمي الجمار فليسا بسواء، الرمي سنة و الطواف فريضة)[3] و روى الشيخ في الصحيح بسند آخر مثله‌[4].


[1] التهذيب باب الطواف خبر 91.

[2] الكافي باب طواف النساء خبر 5.

[3] التهذيب باب زيارة البيت خبر 25- 17.

[4] التهذيب باب من الزيادات في فقه الحجّ خبر 387- و قوله مثله يعنى مثل ما في الكافي- و لكن ليس فيه لفظة( او غيره).

اسم الکتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) المؤلف : المجلسي‌، محمد تقى    الجزء : 4  صفحة : 530
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست