______________________________
طوافه[1] و سيجيء.
«روى هشام بن سالم» في الصحيح «عن أبي عبد
الله عليه السلام» و هو كالسابق.
باب حكم من نسي طواف
النساء «روى معاوية بن عمار» في الصحيح كالشيخ و الكليني في الحسن كالصحيح «عن أبي عبد
الله عليه السلام» و في في زيادة (و قال: يأمر أن يقضي عنه إن لم يحج، فإن توفي
قبل أن يطاف عنه فليقض عنه وليه أو غيره)[2]
و في يب مع زيادة (فأما ما دام حيا فلا يصلح أن يقضي عنه، و إن نسي رمي الجمار
فليسا بسواء، الرمي سنة و الطواف فريضة)[3]
و روى الشيخ في الصحيح بسند آخر مثله[4].