______________________________
و روى الشيخ في الصحيح، عن محمد بن أبي عمير، عن عبد الله بن المغيرة- قال جاءنا
رجل بمنى فقال: إني لم أدرك الناس بالموقفين جميعا فقال له عبد الله بن المغيرة
فلا حج لك و سأل إسحاق بن عمار فلم يجبه فدخل إسحاق على أبي الحسن عليه السلام
فسأله عن ذلك فقال إذا أدرك مزدلفة فوقف بها قبل أن تزول الشمس فقد أدرك الحج[1] و يظهر منه
أن عبد الله كان معه في السؤال فيكون خبر عبد الله و يكون صحيحا و الأمر سهل عند
المصنف لصحته عنده من أيهما كان.
«و روى معاوية بن
عمار»
في الصحيح، و روى الكليني في الحسن كالصحيح، عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابه، عن
أبي عبد الله عليه السلام قال: قال:
تدري لم جعل ثلاث هنا؟
قال قلت: لا قال: فمن أدرك شيئا منها فقد أدرك الحج[2] الظاهر أن المراد منه
أنه جعل الوقوف بالمشعر ثلاثة، المبيت ليلة النحر، و الوقوف من طلوع الفجر إلى
طلوع الشمس، و إلى الزوال اضطرارا بخلاف عرفات فإن له وقوفين، اختياريا من الظهر
إلى الغروب، و اضطراريا من الغروب إلى طلوع الفجر- و يؤيده ما ذكره الكليني في هذا
الباب.
و روى الشيخ، عن إبراهيم
بن هاشم، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أ
تدري لم جعل المقام بمنى ثلاثا؟ قال: قلت لأي شيء جعلت (أو) لما ذا جعلت؟ قال: من
أدرك شيئا منها فقد أدرك الحج[3] (أي