اسم الکتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) المؤلف : المجلسي، محمد تقى الجزء : 4 صفحة : 519
بِمِنًى وَ لَا يَبِيتَنَّ بِمَكَّةَ
______________________________
يوم التروية و قد غربت الشمس فليس لك متعة امض كما أنت بحجك.
و في الحسن عن علي بن
يقطين قال: سألت أبا الحسن موسى (عليه السلام) عن الرجل و المرأة يتمتعان بالعمرة
إلى الحج ثمَّ يدخلان مكة يوم عرفة كيف يصنعان؟ قال:
يجعلانها حجة مفردة و حد
المتعة إلى يوم التروية.
و في الحسن، عن إسحاق بن
عبد الله عن أبي الحسن عليه السلام قال: المتمتع إذا قدم ليلة عرفة فليست له متعة
يجعلها حجة مفردة، إنما المتعة إلى يوم التروية[1].
و في الحسن عن زكريا بن
آدم قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن المتمتع إذا دخل يوم عرفة قال: لا متعة له
يجعلها عمرة مفردة (أي بعد الحج المفرد الذي ينقل نية العمرة إليه[2]).
و في الصحيح، عن محمد بن
إسماعيل بن بزيع قال: سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن المرأة تدخل مكة متمتعة
فتحيض قبل أن تحل متى تذهب متعتها؟
قال: كان جعفر عليه
السلام يقول زوال الشمس من يوم التروية و كان موسى عليه السلام يقول:
صلاة الصبح من يوم
التروية فقلت جعلت فداك عامة مواليك يدخلون يوم التروية و يطوفون و يسعون، ثمَّ
يحرمون بالحج فقال: زوال الشمس فذكرت له رواية عجلان (بن- خ) أبي صالح فقال: لا
إذا زالت الشمس ذهب المتعة فقلت: فهي على إحرامها أو تجدد إحرامها للحج؟ فقال لا
هي على إحرامها فقلت، فعليها هدي؟ قال: لا إلا أن تحب أن تطوع، ثمَّ قال: أما نحن
(أي أهل المدينة) فإذا رأينا هلال ذي الحجة قبل أن نحرم فاتتنا المتعة[3].