______________________________
هذه الثلاثة فقد أحرم[1] و يدل أيضا
على أنه يحرم بكل واحدة من الإشعار و التقليد فينبغي أن يحمل المطلقات عليه و إن
كان الجمع أحوط.
و في الصحيح، عن عمر بن
يزيد، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من أشعر بدنته فقد أحرم و إن لم يتكلم
بقليل و لا كثير[2].
و في الصحيح، عن حريز بن
عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا كانت بدن كثيرة فأردت أن تشعرها
دخل الرجل بين كل بدنتين فيشعر هذه من الشق الأيمن و يشعر هذه من الشق الأيسر و لا
يشعرها أبدا حتى يتهيأ للإحرام فإنه إذا أشعر و قلد وجب عليه الإحرام و هو بمنزلة
التلبية[3].
و روى الكليني، عن
البزنطي (و الظاهر أنه مأخوذ من كتابه و إن كان في الطريق سهل بن زياد) عن جميل بن
دراج عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا كان البدن كثيرة قام فيما بين ثنتين،
ثمَّ أشعر اليمنى، ثمَّ اليسرى و لا يشعر أبدا حتى يتهيأ للإحرام لأنه إذا أشعر و
قلد و جلل وجب عليه الإحرام[4].
«و في رواية عبد الله
بن سنان» في الصحيح قد تقدم مع الزيادة و يدل عليه زائدا على ما تقدم ما رواه الكليني
في القوي، عن أبان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله و زرارة قالا سألنا أبا عبد
الله عليه السلام عن البدن كيف تشعر و متى يحرم صاحبها و من أي جانب تشعر و معقولة
تنحر أو باركة (أي بدون العقل) فقال: تشعر معقولة و تشعر من الجانب الأيمن[5].