______________________________
الثقة، و روى الكليني و الشيخ في الصحيح، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله
عليه السلام قال: سألته عن البدن كيف تشعر و هي معقولة و تنحر و هي قائمة؟ قال
تشعر من جانبها الأيمن و يحرم صاحبها إذا قلدت و أشعرت[1] و يدل على أنهما بمنزلة التلبية لكن
في التهذيب (ثمَّ يحرم إذا قلدت و أشعرت) و لا يدل صريحا.
«و في رواية معاوية بن
عمار»
في الصحيح «عن أبي عبد الله عليه السلام قال: يقلدها» بالياء كما في
النسخ التي عندنا، و يمكن قراءتها بالتاء لعدم الاعتماد على هذا الضبط «نعلا خلقا» بالياء «قد صليت» بالمجهول على
الأولى و بالمعلوم على الثانية و هو أولى بأن يكون المحرم قد صلى فيها كما رواه
الشيخ في الصحيح، عن معاوية بن عمار قال: البدنة يشعرها من جانبها الأيمن ثمَّ
يقلدها بنعل قد صلى فيه[2] و إن أمكن
قراءته بالمجهول.
لكن المأخوذ عن المشايخ
و المصرح عنهم، المعلوم.
و روى الكليني في الحسن
كالصحيح عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
البدن تشعر من الجانب
الأيمن و يقوم الرجل في الجانب الأيسر ثمَّ يقلدها بنعل خلق قد صلى فيه (فيها- خ)[3] و إن أمكن
تقييد الأولى أيضا به لكن ظاهرها العموم «و الإشعار و التقليد بمنزلة التلبية» و هو نص في
المطلوب.
و كذا ما رواه الشيخ في
الصحيح: عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
يوجب الإحرام ثلاثة
أشياء، التلبية. و الإشعار، و التقليد، فإذا فعل شيئا من
[1] الكافي باب صفة الاشعار و التقلد خبر 4 و
التهذيب باب ضروب الحجّ خبر 57.