______________________________
في الرجال بالتوثيق و كذا طريقه، لكن كتابه معتمد الطائفة و مضمون خبره متواتر عن
أبي عبد الله عليه السلام، و رواه الكليني في الموثق كالصحيح عنه[1] و في الحسن
كالصحيح، عن معاوية بن عمار قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: الحج ثلاثة
أصناف حج مفرد، و قران، و تمتع بالعمرة إلى الحج و بها أمر رسول الله صلى الله
عليه و آله و سلم و الفضل فيها و لا نأمر الناس إلا بها.
«و لا يجوز» من كلام
المصنف- روى الشيخ في الصحيح، عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله جعفر بن محمد عن
آبائه عليهم السلام قال: لما فرغ رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم من سعيه بين
الصفا و المروة أتاه جبرئيل عليه السلام عند فراغه من السعي و هو على المروة فقال:
إن الله يأمرك أن تأمر الناس أن يحلو إلا من ساق الهدي فأقبل رسول الله صلى الله
عليه و آله على الناس بوجهه- فقال أيها الناس هذا جبرئيل و أشار بيده إلى خلفه
يأمرني عن الله عز و جل أن آمر الناس أن يحلو إلا من ساق الهدي فأمرهم بما أمر
الله به فقام إليه رجل، و هو عمر بن الخطاب عليه لعائن الله كما هو مذكور في
صحاحهم بالطرق الكثيرة[2] و لا
ينكرونه و يؤولونه بالاجتهاد في مقابلة مثل هذا النص و لم يكن إنكاره إلا لتغيير
أحكام الجاهلية لأنه لم يسلم أبدا و كان إسلامه ظاهر الطلب الدنيا
[1] اورد هذا الخبر و الذي بعده في الكافي باب
اصناف الحاجّ خبر 2- 1.
[2] عنون في صحيح مسلم باب جواز التمتع و أورد
أحاديث( منها) عن عمران بن حصين قال: تمتعنا مع رسول اللّه صلّى اللّه عليه و سلم
و لم ينزل فيه القرآن- قال رجل برأيه ما شاء، و في آخر نزلت آية المتعة في كتاب
اللّه( يعنى متعة الحجّ) و امرنا بها رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله ثمّ لم
تنزل آية تنسخ آية متعة الحجّ و لم ينه عنها رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله
حتّى مات قال- رجل برأيه بعد ما شاء و في ثالث عن ابن حاتم في روايته ارتأى رجل
برأيه ما شاء- يعنى عمر انتهى راجع الجزء الثالث ص 46 الى 49 طبع مصر.
اسم الکتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) المؤلف : المجلسي، محمد تقى الجزء : 4 صفحة : 308