responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) المؤلف : المجلسي‌، محمد تقى    الجزء : 4  صفحة : 308

مُتَمَتِّعٌ وَ حَاجٌّ مُفْرِدٌ لِلْحَجِّ وَ سَائِقٌ لِلْهَدْيِ وَ السَّائِقُ هُوَ الْقَارِنُ.

وَ لَا يَجُوزُ لِأَهْلِ مَكَّةَ وَ لَا حَاضِرِيهَا التَّمَتُّعُ‌ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِ‌ وَ لَيْسَ لَهُمْ إِلَّا الْقِرَانُ.

______________________________
في الرجال بالتوثيق و كذا طريقه، لكن كتابه معتمد الطائفة و مضمون خبره متواتر عن أبي عبد الله عليه السلام، و رواه الكليني في الموثق كالصحيح عنه‌[1] و في الحسن كالصحيح، عن معاوية بن عمار قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: الحج ثلاثة أصناف حج مفرد، و قران، و تمتع بالعمرة إلى الحج و بها أمر رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم و الفضل فيها و لا نأمر الناس إلا بها.

«و لا يجوز» من كلام المصنف- روى الشيخ في الصحيح، عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله جعفر بن محمد عن آبائه عليهم السلام قال: لما فرغ رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم من سعيه بين الصفا و المروة أتاه جبرئيل عليه السلام عند فراغه من السعي و هو على المروة فقال: إن الله يأمرك أن تأمر الناس أن يحلو إلا من ساق الهدي فأقبل رسول الله صلى الله عليه و آله على الناس بوجهه- فقال أيها الناس هذا جبرئيل و أشار بيده إلى خلفه يأمرني عن الله عز و جل أن آمر الناس أن يحلو إلا من ساق الهدي فأمرهم بما أمر الله به فقام إليه رجل، و هو عمر بن الخطاب عليه لعائن الله كما هو مذكور في صحاحهم بالطرق الكثيرة[2] و لا ينكرونه و يؤولونه بالاجتهاد في مقابلة مثل هذا النص و لم يكن إنكاره إلا لتغيير أحكام الجاهلية لأنه لم يسلم أبدا و كان إسلامه ظاهر الطلب الدنيا


[1] اورد هذا الخبر و الذي بعده في الكافي باب اصناف الحاجّ خبر 2- 1.

[2] عنون في صحيح مسلم باب جواز التمتع و أورد أحاديث( منها) عن عمران بن حصين قال: تمتعنا مع رسول اللّه صلّى اللّه عليه و سلم و لم ينزل فيه القرآن- قال رجل برأيه ما شاء، و في آخر نزلت آية المتعة في كتاب اللّه( يعنى متعة الحجّ) و امرنا بها رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله ثمّ لم تنزل آية تنسخ آية متعة الحجّ و لم ينه عنها رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله حتّى مات قال- رجل برأيه بعد ما شاء و في ثالث عن ابن حاتم في روايته ارتأى رجل برأيه ما شاء- يعنى عمر انتهى راجع الجزء الثالث ص 46 الى 49 طبع مصر.

اسم الکتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) المؤلف : المجلسي‌، محمد تقى    الجزء : 4  صفحة : 308
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست