______________________________ «و
إذا اغتسل الرجل إلخ» روى الكليني في الصحيح أو في الحسن كالصحيح، عن ابن دراج عن
أحدهما عليهما السلام (و الظاهر أنهما الصادق و الكاظم عليهما السلام لعدم روايته
عن الباقر عليه السلام على الظاهر) في الرجل يغتسل للإحرام ثمَّ يمسح رأسه بمنديل؟
قال: لا بأس[1].
«و إذا اغتسل الرجل
إلخ»
روى الكليني في الصحيح عن النضر بن سويد، عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن
الرجل يغتسل للإحرام ثمَّ ينام قبل أن يحرم قال عليه إعادة الغسل و غيره من
الأخبار المحمولة على الاستحباب لما رواه الصدوق و الشيخ في الصحيح عن العيص بن
القاسم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام[2]
إلخ و هو كما يدل على استحباب إعادة الغسل و عدم انتقاضه بالنوم يدل على عدم
انتقاضه باللبس أيضا إلا أن يحمل على ثوبي الإحرام، و هو الأظهر.
و يدل على استحباب
الإعادة للبس خبر معاوية بن عمار المتقدم، و ما رواه الكليني عن محمد بن مسلم عن
أبي جعفر عليه السلام قال: إذا اغتسل الرجل و هو يريد أن يحرم فلبس قميصا قبل أن
يلبي فعليه الغسل[3] و مثله عن
علي بن أبي حمزة عن أبي عبد الله (ع)[4] و روى الشيخ
في الصحيح عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا لبست ثوبا لا
ينبغي لك لبسه أو أكلت طعاما لا ينبغي لك أكله فأعد الغسل[5].
[1] اورد هذا الخبر و الذي بعده في الكافي باب ما
يجزى من غسل الاحرام خبر 9- 3.
[2] التهذيب باب صفة الاحرام خبر 15 و اما الصدوق
فقد رواه في هذا الباب من هذا الكتاب فلا تغفل.
[3] ( 3- 4) الكافي باب ما يجزى من غسل الاحرام خبر 8-
4.
[4] ( 3- 4) الكافي باب ما يجزى من غسل الاحرام خبر 8-
4.
[5] التهذيب باب صفة الاحرام خبر 38 و الكافي باب
ما يجزى من غسل الاحرام خبر 5.
اسم الکتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) المؤلف : المجلسي، محمد تقى الجزء : 4 صفحة : 306