responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) المؤلف : المجلسي‌، محمد تقى    الجزء : 4  صفحة : 229

بَابُ حِفْظِ النَّفَقَةِ فِي السَّفَرِ

2448 رُوِيَ عَنْ صَفْوَانَ الْجَمَّالِ قَالَ‌ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ مَعِي أَهْلِي وَ أَنَا أُرِيدُ الْحَجَّ فَأَشُدُّ نَفَقَتِي فِي حَقْوَيَّ قَالَ نَعَمْ فَإِنَّ أَبِي ع كَانَ يَقُولُ مِنْ قُوَّةِ الْمُسَافِرِ حِفْظُ نَفَقَتِهِ.

2449 وَ رَوَى عَلِيُّ بْنُ أَسْبَاطٍ عَنْ عَمِّهِ يَعْقُوبَ بْنِ سَالِمٍ قَالَ‌ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع تَكُونُ مَعِيَ الدَّرَاهِمُ فِيهَا تَمَاثِيلُ وَ أَنَا مُحْرِمٌ فَأَجْعَلُهَا فِي هِمْيَانِي وَ أَشُدُّهُ فِي وَسَطِي قَالَ لَا بَأْسَ أَ وَ لَيْسَ هِيَ نَفَقَتَكَ وَ عَلَيْهَا اعْتِمَادُكَ بَعْدَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ‌

______________________________
باب حفظ النفقة في السفر «روي عن صفوان الجمال» في الحسن و البرقي في الصحيح‌[1] «قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام إن معي أهلي» اعتذار للحفظ و لعدم التوكل‌ «و إني (إلى قوله) في حقوي» أي وسطي و هو معقد الإزار «قال: نعم» و ترك استفصاله يدل على جواز الصلاة معها و لو كان دنانير مع أنه لم يرد نهي فيه و ليس بتزين للذهب حتى يكون حراما و الظاهر من النهي على تقدير صحته هو التزين و ربما يقال بالجواز لأنه موضع الضرورة.

«و روى علي بن أسباط، عن عمه يعقوب بن سالم» في الموثق كالصحيح كالبرقي‌[2] و يدل على جواز الاعتماد على غير الله بعد أن يكون الاعتماد على الله، فإن الكل بيده، و لا يمكن بالنسبة إلى أكثر العالم التوكل الصادق.


[1] ( 1- 2) محاسن البرقي باب حفظ النفقة في السفر خبر 1- 2 من كتاب السفر.

[2] ( 1- 2) محاسن البرقي باب حفظ النفقة في السفر خبر 1- 2 من كتاب السفر.

اسم الکتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) المؤلف : المجلسي‌، محمد تقى    الجزء : 4  صفحة : 229
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست