______________________________
عن عدة من أصحابنا، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه
و آله و سلم حق المسافر أن يقيم عليه أصحابه (أي رفقاؤه أو الأعم) إذا مرض ثلاثا[1] (أي ثلاثة
أيام بلياليها بقرينة التأنيث و لا يلزم أكثر من ذلك للحرج. و لأن لهم أيضا حقا،
هذا إذا كان في بلدة يمكنهم الإقامة و إلا ففي مثل طريق مكة لا يمكن الإقامة يوما،
لأنه يفوت الحج و لزوم الإقامة إذا لم يمكنهم تحصيل محمل و نحوه بحيث يكون معهم أو
أمكن و أضر الحركة كما هو الغالب في الحميات، فلو احتاج إلى إقامة أكثر منها و لا
يضر بهم و يكون المرض في موضع إذا تركوه فيه يهلك، فالظاهر لزوم الإقامة إلى الموت
أو البرء أو إمكان الحركة كل ذلك لحقوق المؤمن و هي أكثر من أن تحصى.
روى الكليني في الصحيح،
عن مسعدة بن صدقة (و هو و إن كان عاميا لكن الطائفة عملت بروايته) عن أبي عبد الله
عن آبائه عليهم السلام أن أمير المؤمنين عليه السلام صاحب رجلا ذميا فقال له
الذمي: أين تريد يا عبد الله قال: أريد الكوفة فلما، عدل الطريق بالذمي عدل معه
أمير المؤمنين عليه السلام فقال له الذمي: أ لست زعمت أنك تريد الكوفة؟ قال بلى
فقال له الذمي فقد تركت الطريق فقال له قد علمت قال فلم عدلت معي و قد علمت ذلك؟
فقال له أمير المؤمنين عليه السلام هذا من تمام الصحبة أن يشيع الرجل صاحبه هنيئة
إذا فارقه و كذلك أمرنا نبينا صلى الله عليه و آله و سلم فقال له الذمي هكذا؟ قال:
فقال: نعم، قال الذمي لا جرم إنما تبعه من تبعه لأفعاله الكريمة فأنا أشهدك إني
على دينك و رجع الذمي مع أمير المؤمنين عليه السلام فلما عرفه أسلم[2] فتأمل في
أنه إذا كان للصاحب حق إذا كان ذميا فكيف يكون إذا كان مؤمنا صالحا.
«و روى عبد الله بن
أبي يعفور» في الحسن و رواه البرقي في الصحيح عن أبي
[1] ( 1- 2) أصول الكافي باب حسن الصحابة و حقّ الصاحب
في السفر خبر 4- 5 من كتاب العشرة.
[2] ( 1- 2) أصول الكافي باب حسن الصحابة و حقّ الصاحب
في السفر خبر 4- 5 من كتاب العشرة.
اسم الکتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) المؤلف : المجلسي، محمد تقى الجزء : 4 صفحة : 227