responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) المؤلف : المجلسي‌، محمد تقى    الجزء : 3  صفحة : 391

إِذَا دَخَلَ شَهْرُ رَمَضَانَ فَقَالَ لَا إِلَّا فِيمَا أُخْبِرُكَ بِهِ خُرُوجٌ إِلَى مَكَّةَ أَوْ غَزْوٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ أَوْ مَالٌ تَخَافُ هَلَاكَهُ أَوْ أَخٌ تَخَافُ هَلَاكَهُ وَ أَنَّهُ لَيْسَ بِأَخٍ مِنَ الْأَبِ وَ الْأُمِّ.

1969 وَ رَوَى الْحَلَبِيُّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَدْخُلُ شَهْرُ رَمَضَانَ وَ هُوَ مُقِيمٌ لَا يُرِيدُ بَرَاحاً ثُمَّ يَبْدُو لَهُ بَعْدَ مَا يَدْخُلُ شَهْرُ رَمَضَانَ أَنْ يُسَافِرَ فَسَكَتَ فَسَأَلْتُهُ غَيْرَ مَرَّةٍ فَقَالَ يُقِيمُ أَفْضَلُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ لَهُ حَاجَةٌ لَا بُدَّ لَهُ مِنَ الْخُرُوجِ فِيهَا

______________________________
الأخ من كان مؤمنا.

«و روى الحلبي» في الصحيح و رواه الكليني عنه في الحسن كالصحيح‌[1] «عن أبي عبد الله عليه السلام» و يؤيدهما ما رواه الشيخ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا دخل شهر رمضان فلله فيه شرط قال الله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه، فليس للرجل إذا دخل شهر رمضان أن يخرج إلا في حج أو عمرة أو مال يخاف تلفه أو أخ يخاف هلاكه و ليس له أن يخرج في إتلاف مال أخيه فإذا مضت ليلة ثلاثة و عشرين فليخرج حيث شاء[2].

و في الموثق، عن الحسين بن المختار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا تخرج في رمضان إلا للحج أو العمرة أو مال تخاف عليه الفوت أو لزرع يحين حصاده‌[3].

و في القوي، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له جعلت فداك يدخل على شهر رمضان فأصوم بعضه فيحضرني نية زيارة قبر أبي عبد الله عليه السلام فأزوره و أفطر ذاهبا و جائيا أو أقيم حتى أفطر و أزوره بعد ما أفطر بيوم أو يومين؟ فقال أقم حتى تفطر قلت له: جعلت فداك فهو أفضل؟ قال: نعم أ ما تقرء في كتاب الله فمن‌


[1] الكافي باب كراهية السفر في شهر رمضان خبر 2.

[2] التهذيب باب حكم المسافر و المريض في الصيام خبر 1.

[3] التهذيب باب الزيادات خبر 81.

اسم الکتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) المؤلف : المجلسي‌، محمد تقى    الجزء : 3  صفحة : 391
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست