responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) المؤلف : المجلسي‌، محمد تقى    الجزء : 10  صفحة : 457

بَابُ مَا يَجِبُ عَلَى مَنْ أَشْعَلَ نَاراً فِي دَارِ قَوْمٍ فَاحْتَرَقَتِ الدَّارُ وَ أَهْلُهَا

5368 فِي رِوَايَةِ السَّكُونِيِ‌ أَنَّ عَلِيّاً ع قَضَى فِي رَجُلٍ أَقْبَلَ بِنَارٍ فَأَشْعَلَهَا فِي دَارِ قَوْمٍ فَاحْتَرَقَتِ الدَّارُ وَ احْتَرَقَ أَهْلُهَا وَ احْتَرَقَ مَتَاعُهُمْ قَالَ يُغَرَّمُ قِيمَةَ الدَّارِ وَ مَا فِيهَا ثُمَّ يُقْتَلُ‌

______________________________
لأنه محمول على الخطإ شبه العمد لما رواه الشيخ في الموثق عن غياث بن إبراهيم، عن جعفر عن أبيه عليهما السلام قال: قال علي عليه السلام إذا قتلت أم الولد سيدها خطأ فهي حرة ليس عليها سعاية.

و رؤيا في القوي كالصحيح، عن مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد الله عليه السلام قال أم الولد جنايتها في حقوق الناس على سيدها و ما كان من حقوق الله عز و جل في الحدود فإن ذلك في بدنها قال و قال و يقاص منها للمماليك قال: و لا قصاص بين الحر و العبد أي لو كانت حرة كما قاله العامة لما كان يقتص منها للمماليك و هي من المماليك و أخبارها تشملها.

باب ما يجب على من أشعل نارا إلخ‌ «في رواية السكوني» في القوي كالشيخ‌[1] و ظاهره العمد، و لهذا يقتل بهم و إن لم يقصد قتلهم لأنها مما تقتل غالبا و ليس في خبر الشيخ (و احترق أهلها) و كأنه سقط من النساخ إلا أن يكون القتل لكونه محاربا.


[1] التهذيب باب ضمان النفوس خبر 45.

اسم الکتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) المؤلف : المجلسي‌، محمد تقى    الجزء : 10  صفحة : 457
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست