responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) المؤلف : المجلسي‌، محمد تقى    الجزء : 10  صفحة : 456

بِاللَّيْلِ.

وَ إِذَا دَخَلْتَ دَارَ قَوْمٍ بِإِذْنِهِمْ فَعَقَرَكَ كَلْبُهُمْ فَهُمْ ضَامِنُونَ وَ إِذَا دَخَلْتَ بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِمْ.

بَابُ أُمِّ الْوَلَدِ تَقْتُلُ سَيِّدَهَا خَطَأً أَوْ عَمْداً

5367 رَوَى وَهْبُ بْنُ وَهْبٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ ع أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ‌ إِذَا قَتَلَتْ أُمُّ الْوَلَدِ سَيِّدَهَا خَطَأً فَهِيَ حُرَّةٌ وَ لَا تَبِعَةَ عَلَيْهَا وَ إِنْ قَتَلَتْهُ عَمْداً قُتِلَتْ بِهِ‌

______________________________
عليه السلام في رجل دخل دار قوم بغير إذنهم فعقره كلبهم قال: لا ضمان عليهم و إن دخل بإذنهم ضمنوا.

و في الحسن عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته قلت: جعلت فداك رجل دخل دار رجل فوثب كلب عليه في الدار فعقره فقال: إن كان دعي فعلى أهل الدار أرش الخدش و إن كان لم يدع فدخل فلا شي‌ء عليهم- و عمل به الأصحاب.

باب أم الولد تقتل سيدها عمدا أو خطأ «و روى وهب بن وهب» كالشيخ‌[1] و يدل على أنه إذا قتل أم الولد سيدها خطأ فإنها تعتق من نصيب ولدها و ليس عليها شي‌ء و لا عاقلة لها حتى تعقلها و مع العمد تقتل به، و لا ينافيه ما رواه الشيخ في القوي كالصحيح، عن حماد بن عيسى عن جعفر عن أبيه عليهما السلام قال: إذا قتلت أم الولد سيدها خطأ سعت في قيمتها.


[1] أورده و الثلاثة التي بعده في التهذيب باب القود بين الرجال و النساء إلخ خبر 85- 86- 84- 72.

اسم الکتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) المؤلف : المجلسي‌، محمد تقى    الجزء : 10  صفحة : 456
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست