responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) المؤلف : المجلسي‌، محمد تقى    الجزء : 10  صفحة : 447

بَابُ مَا يَجِبُ عَلَى مَنْ قَطَعَ رَأْسَ مَيِّتٍ‌

5355 رَوَى الْحُسَيْنُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ مُوسَى ع قَالَ: دِيَةُ الْجَنِينِ إِذَا ضُرِبَتْ أُمُّهُ فَسَقَطَ مِنْ بَطْنِهَا قَبْلَ أَنْ تُنْشَأَ فِيهِ الرُّوحُ مِائَةُ دِينَارٍ وَ هِيَ لِوَرَثَتِهِ وَ دِيَةُ الْمَيِّتِ إِذَا قُطِعَ رَأْسُهُ وَ شُقَّ بَطْنُهُ فَلَيْسَتْ هِيَ لِوَرَثَتِهِ إِنَّمَا هِيَ لَهُ دُونَ الْوَرَثَةِ فَقُلْتُ وَ مَا الْفَرْقُ بَيْنَهُمَا فَقَالَ إِنَّ الْجَنِينَ أَمْرٌ مُسْتَقْبِلٌ يُرْجَى نَفْعُهُ وَ إِنَّ هَذَا قَدْ مَضَى وَ ذَهَبَتْ مَنْفَعَتُهُ فَلَمَّا مُثِّلَ بِهِ بَعْدَ وَفَاتِهِ صَارَتْ دِيَةُ الْمُثْلَةِ لَهُ لَا لِغَيْرِهِ يُحَجُّ بِهَا عَنْهُ أَوْ يُفْعَلُ بِهَا أَبْوَابُ الْبِرِّ مِنْ صَدَقَةٍ وَ غَيْرِ ذَلِكَ قُلْتُ فَإِنَّهُ دَخَلَ عَلَيْهِ رَجُلٌ لِيَحْفِرَ لَهُ بِئْراً يُغَسِّلُهُ فِيهَا فَسَدِرَ الرَّجُلُ فِيمَا يَحْفِرُ بَيْنَ يَدَيْهِ فَمَالَتْ مِسْحَاتُهُ فِي يَدِهِ فَأَصَابَتْ بَطْنَهُ فَشَقَّتْهُ فَمَا عَلَيْهِ فَقَالَ إِنْ كَانَ هَكَذَا فَهُوَ خَطَأٌ وَ إِنَّمَا عَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ عِتْقُ رَقَبَةٍ أَوْ صِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ أَوْ صَدَقَةٌ عَلَى سِتِّينَ مِسْكِيناً مُدٌّ لِكُلِّ مِسْكِينٍ بِمُدِّ النَّبِيِّ ص‌

______________________________
الاشتراك في الجناية.

باب ما يجب على من قطع رأس ميت‌ «روى الحسين بن خالد» لم يذكر و رواه الكليني في القوي كالصحيح عنه كالشيخ و رواه الشيخ أيضا بسند أقوى عنه قال: سألت أبا الحسن عليه السلام فقلت:

إنا روينا عن أبي عبد الله عليه السلام حديثا أحب أن أسمعه منك قال: و ما هو؟ فقلت بلغني أنه قال: في رجل قطع رأس رجل ميت قال: قال رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم إن الله حرم من المسلم ميتا ما حرم منه حيا فمن فعل بميت ما يكون في ذلك اجتياح نفس الحي فعليه الدية فقال صدق أبو عبد الله عليه السلام هكذا قال رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم.

قلت: من قطع رأس رجل ميت أو شق بطنه أو فعل به ما يكون في ذلك الفعل اجتياح (أي هلاك نفس الحي) فعليه الدية دية النفس كاملة فقال:، ثمَّ أشار إلى‌

اسم الکتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) المؤلف : المجلسي‌، محمد تقى    الجزء : 10  صفحة : 447
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست