responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) المؤلف : المجلسي‌، محمد تقى    الجزء : 10  صفحة : 446

ع‌ فِي رَجُلَيْنِ اجْتَمَعَا عَلَى قَطْعِ يَدِ رَجُلٍ فَقَالَ إِنْ أَحَبَّ أَنْ يَقْطَعَهُمَا أَدَّى إِلَيْهِمَا دِيَةَ يَدٍ فَاقْتَسَمَاهَا ثُمَّ يَقْطَعُهُمَا وَ إِنْ أَحَبَّ أَخَذَ مِنْهُمَا دِيَةَ يَدِهِ فَإِنْ قَطَعَ يَدَ أَحَدِهِمَا رَدَّ الَّذِي لَمْ تُقْطَعْ يَدُهُ عَلَى الَّذِي قُطِعَتْ يَدُهُ رُبُعَ الدِّيَةِ.

______________________________
الصحيح كالشيخين‌[1] «عن أبي جعفر عليه السلام في رجلين اجتمعا على قطع يد رجل» بأن يمرا معا السكين عليه لا بأن يمسكها أحد و يقطعها آخر، و كذا في كل شركة في الجنايات و لو قطع بعضها أحد ثمَّ قطع الباقي آخر في محل واحد فهما شريكان و الظاهر التساوي و إن قطع بعض أكثر من بعض و كذا في القتل إن جرح أحد مائة جراحة و آخر معه جراحة واحدة اشتراكا، أما لو جرحه واحد أولا حتى جعله في حكم الميت ثمَّ جرح آخر فهو كالجناية على الميت و سيجي‌ء حكمها.

«قال: إن أحب» المجني عليه‌ «أن يقطعهما أدى إليهما دية يد فاقتسماها ثمَّ يقطعهما» و يظهر منه أنه يجب الدفع إليهما أولا ثمَّ القطع‌ «و إن أحب أخذ منهما دية يده» أي مع رضاهما، و بظاهره و ظاهر أخبار كثيرة من هذا الباب ذهب جماعة إلى أن الخيار إلى المجني عليه أو ورثته في القصاص أو أخذ الدية لكنه تقدم أخبار كثيرة دالة على أن الخيار إلى الجاني و حمل أمثال هذا الخبر على التراضي بناء على الغالب أنهم يرضون بالدفع و هم لا يرضون بالأخذ و غرضهم التشفي بالقصاص، و على القول بأن الخيار للمجني عليه أو ورثته لا يكون لهم سوى الدية، و كذا لو عفوا عن القصاص لا يكون لهم أزيد منها و تظهر فائدة التقدير في العمد في أمثالها.

«قال و إن قطع (إلى قوله) ربع الدية» أي دية النفس ليكون نصف دية اليد و هو أيضا مع التراضي في دفع الدية و في قبول الحوالة و إلا فالمجني عليه يدفع أولا نصف دية اليد و يقطعها ثمَّ يأخذ من الآخر ما تراضيا عليه و قد تقدم الأخبار في‌


[1] الكافي باب الجماعة يجتمعون على قتل واحد خبر 7 و لم نعثر عليه في التهذيب فتتبع و لم ينقله صاحب الوسائل أيضا عن الشيخ فلاحظ باب 25 من أبواب قصاص الطرف من قصاص الوسائل.

اسم الکتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) المؤلف : المجلسي‌، محمد تقى    الجزء : 10  صفحة : 446
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست