______________________________ عبد
الله عليه السلام في رجل مسلم كان في أرض الشرك» و كانوا أعداء و لم يكن
بينهم و بين المسلمين عهد كما يدل عليه الآية، و يمكن التعميم لأنه قال الله تعالى
بعدها وَ إِنْ كانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَ بَيْنَهُمْ مِيثاقٌ فَدِيَةٌ
مُسَلَّمَةٌ إِلى أَهْلِهِ وَ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ[1]- فهما مشتركان
في التحرير و على هذا يكون الاستشهاد بتمام الآية فكأنه قال عليه السلام إلى
آخرها، و لما كان في الكون مع أعادي الدين مخالفة لأمر الله لم يكن له دية بخلاف
الثاني فإنهم ليسوا بأعادي، للذمة.
باب ما يجب على من داس
بطن رجل إلخ و الدوس الضرب بالرجل و المشهور بين الأصحاب عدم القصاص
لخطره، و يمكن أن يكون تخويفا كما تقدم في صحيحة أبي بصير في الكسر و خصوصا في خبر
أمير المؤمنين عليه السلام و قضاياه فإن الغالب عليه عليه السلام التخويف، و الغرض
هنا إلزام الجاني بثلث الدية و الله تعالى يعلم.