responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) المؤلف : المجلسي‌، محمد تقى    الجزء : 10  صفحة : 426

5323 وَ سَأَلَ سَمَاعَةُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع‌ عَنْ رَجُلٍ ضَرَبَ ابْنَتَهُ وَ هِيَ حُبْلَى فَأَسْقَطَتْ سِقْطاً مَيِّتاً فَاسْتَعْدَى زَوْجُ الْمَرْأَةِ عَلَيْهِ فَقَالَتِ الْمَرْأَةُ لِزَوْجِهَا إِنْ كَانَ لِهَذَا السِّقْطِ دِيَةٌ وَ لِي مِنْهُ مِيرَاثٌ فَإِنَّ مِيرَاثِي مِنْهُ لِأَبِي قَالَ يَجُوزُ لِأَبِيهَا مَا وَهَبَتْ لَهُ.

5324 وَ رَوَى الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ لِصٍّ دَخَلَ عَلَى امْرَأَةٍ حُبْلَى فَوَقَعَ عَلَيْهَا فَأَلْقَتْ مَا فِي بَطْنِهَا فَوَثَبَتْ عَلَيْهِ الْمَرْأَةُ فَقَتَلَتْهُ قَالَ يُطَلُّ دَمُ اللِّصِّ وَ عَلَى الْمَقْتُولِ دِيَةُ سَخْلَتِهَا.

بَابُ مَا يَجِبُ فِي الرَّجُلِ الْمُسْلِمِ يَكُونُ فِي أَرْضِ الشِّرْكِ فَيَقْتُلُهُ الْمُسْلِمُونَ ثُمَّ يَعْلَمُ بِهِ الْإِمَامُ‌

5325 رَوَى ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‌ فِي رَجُلٍ مُسْلِمٍ كَانَ فِي أَرْضِ الشِّرْكِ فَقَتَلَهُ الْمُسْلِمُونَ ثُمَّ عَلِمَ بِهِ الْإِمَامُ بَعْدُ فَقَالَ يُعْتِقُ مَكَانَهُ رَقَبَةً مُؤْمِنَةً

______________________________
و عن السكوني قال: قال رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم: في جنين البهيمة فألقت. عشر ثمنها.

«و سأل سماعة» في الموثق كالصحيح كالشيخين، و الشيخ أيضا في الصحيح عن سليمان بن خالد «أبا عبد الله عليه السلام» و في رواية سليمان- زيادة (و قال يؤدي أبوها إلى زوجها ثلثي دية السقط).

«و روى الحسين بن سعيد عن محمد بن الفضيل» في القوي كالصحيح و تقدم الأخبار في أن دم اللص هدر و سيجي‌ء أيضا.

باب ما يجب (إلى قوله) ثمَّ يعلم به الإمام‌ «روى ابن أبي عمير» في الصحيح كالشيخ عن بعض أصحابه‌[1] «عن أبي‌


[1] التهذيب باب من الزيادات خبر 18 من كتاب الديات.

اسم الکتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) المؤلف : المجلسي‌، محمد تقى    الجزء : 10  صفحة : 426
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست