اسم الکتاب : مناهج اليقين في أصول الدين المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 390
البحث السادس في الألم
قد مر البحث عن ماهيته و
عن كثير من احكامه، فاعلم الآن أنه على قسمين: حسن و قبيح، فالقبيح ما يصدر عنا و
العوض علينا، و الحسن قد يقع منا على وجه الإباحة كالذبح للأكل و على وجه الندب كالذبح
للأضحية و على وجه الوجوب كالذبح المنذور و العوض عليه تعالى في هذه، و قد يقع منه
تعالى إما على جهة الاستحقاق كالعقاب أو على جهة الابتداء كآلام الدنيا غير
المستحقة، و اختلف الناس هاهنا:[1] فقالت الثنوية: يقبح جميع الآلام، و قالت
المجبرة بحسنها أجمع، و فصل آخرون فقالت البكرية و التناسخية: إنه لا يحسن الّا
المستحق و ما عداه فهو قبيح، و أهل العدل قالوا: إنه يحسن منه فعل آلام المستحق و
فعل المبتدأ إذ كان ذلك الألم مصلحة لا يحصل من دونه و هو اللطف إما للمتألم أو
لغيره بشرط أن يكون في مقابلته[2] عوض يزيد عن الألم بحيث لو أظهر العوض لاختاره المتألم، و هذا عندي
هو الحق، أما حسنه بهذه القيود فلا شك فيه، و أما قبح ما عداها فلأنه يتضمن الضرر
الخالي عن النفع.
مسألة: ذهب أبو علي الى أن الألم لا يقبح إلا لكونه ظلما فقط، و شرط بعضهم
في قبح الظلم علم الظالم بكونه ظلما او تمكينه من ذلك.
[1] انظر عن هذا
التفصيل الى: السيد المرتضى، الذخيرة في علم الكلام ص 215 فبعد، و القاضي عبد
الجبار، شرح الاصول الخمسة ص 483.