responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناهج اليقين في أصول الدين المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 389

الى الدين كان الفعل لطفا له، و ان كان نافرا لم يكن ذلك الفعل لطفا له، و لأجل ذلك اختلف الألطاف كالعبادات الشرعية في الأوقات و اختلفت شرائع الأنبياء.

و عن الثاني، أن اللطف ليس مما يقع الفعل عنده قطعا بل يكون أولى بالوقوع.

و عن الثالث، ما أجبنا به عن الأول، فإن اللطف إذا حصل و لم يحصل معه الفعل لا يدل على كونه غير لطف، بل إنما يحصل الفعل لوجود معارض هو أقوى منه عند العبد.

و عن الرابع، أن الوجوب لا يعني‌ [1] به هاهنا الوجوب الشرعي، بل كون الفعل بحيث يتعلق المدح بالفاعل بسببه.

و عن الخامس، نمنع عدم الإمكان.

مسألة: اللطف إن كان من فعله تعالى كان واجبا عليه أن يفعله لما مرّ، و إن كان من فعل المكلف وجب على اللّه تعالى أن يعرفه إيّاه و أن يكلفه به، و إن كان من فعل غيرهما لم يجز من اللّه تعالى أن يكلف العبد بما يتوقف على ذلك الّا إذا علم أن ذلك الغير يفعله لا محالة، و هذه الأحكام ظاهرة.


[1] ج: نعني.

اسم الکتاب : مناهج اليقين في أصول الدين المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 389
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست