responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناهج اليقين في أصول الدين المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 281

إما أن يحتاج لاقتضائها صفة المريد للحي إلى الحلول في بعض منه كما يقولون في الأحياء هنا أو لا يحتاج، فإن كانت تحتاج و قد استحال ذلك في حق اللّه تعالى وجب أن يستحيل اقتضائها صفة المريد له، و ان لم يحتج كانت الإرادة في ذاتها و في اقتضائها صفة المريد غنية عن المحل و الأحياء بأسرهم قابلون لصفة المريد، فيكون نسبة الإرادة الى كل الأحياء على السوية و اختصاص البعض بالحيز [1] لا يخرجه عن القبول.


[1] ج: التحيز.

اسم الکتاب : مناهج اليقين في أصول الدين المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 281
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست