قال أبو حامد: «أمّا إذا كان جائعا فقصد بعض
إخوانه ليطعمه و لم يتربّص له وقت أكله فلا بأس به، و الدّخول على مثل هذه الحال
إعانة لذلك المسلم على حيازة ثواب الإطعام و هي عادة السلف.
كان عون بن عبد اللّه المسعودي له ثلاثمائة
و ستّون صديقا يدور عليهم في السنة، و الآخر ثلاثون يدور عليهم في الشهر، و الآخر
سبعة يدور عليهم في الجمعة.
فكان إخوانهم يعولونهم بدلا عن كسبهم و كان
قيام أولئك بهم على قصد التبرّك عبادة لهم. فإن دخل و لم يجد صاحب الدّار و كان
واقفا بصداقته عالما بفرحه إذا دخل و أكل طعامه فله أن يأكل بغير إذنه إذا لمراد
بالإذن الرّضا لا سيّما في الأطعمة فإن أمرها على السعة، فربّ رجل يصرّح بالإذن و
يحلف و هو غير راض فأكل طعامه مكروه و ربّ غائب لم يأذن و أكل طعامه محبوب و قد
قال اللّه عزّ و جلّ: «أَوْ صَدِيقِكُمْ»[1] و دخل
صلّى اللّه عليه و آله و سلّم دار بريرة و أكل طعامها و هي غائبة[2]و ذلك لعلمه
بسرورها بذلك و لذلك يجوز أن يدخل الدّار بغير الاستئذان اكتفاء بعلمه بالإذن فإن
لم يعلم فلا بدّ من الاستئذان أوّلا ثمّ الدخول».
(1) أقول: و في الكافي بسند صحيح عن الصادق
عليه السّلام «أنّه سئل عن هذه الآية «ليس عليكم جناح أَنْ تَأْكُلُوا
مِنْ بُيُوتِكُمْ- إلى آخر الآية-»[3]ما يعني بقوله:
«أَوْ صَدِيقِكُمْ»؟ قال: هو و اللّه
الرّجل يدخل بيت صديقه فيأكل بغير إذنه»[2].
و في رواية أخرى «للمرأة أن تأكل و أن تتصدّق
و للصديق أن يأكل من منزل أخيه و يتصدّق»[3].
[1] المصدر ص 170 نقله من مجموعة لوالده-
قدس سرهما- و الخبر طويل أخذ منه موضع الحاجة.
[2] حديث بريرة متفق عليه من حديث انس راجع
صحيح البخاري ج 2 ص 151 و صحيح مسلم ج 3 ص 120 و لكن بغير هذا اللفظ و ليس فيه
دخوله صلّى اللّه عليه و آله عليها.
[3] حديث بريرة متفق عليه من حديث انس راجع
صحيح البخاري ج 2 ص 151 و صحيح مسلم ج 3 ص 120 و لكن بغير هذا اللفظ و ليس فيه
دخوله صلّى اللّه عليه و آله عليها.