اسم الکتاب : المحجة البيضاء المؤلف : الفيض الكاشاني الجزء : 2 صفحة : 72
على كلّ من يعول من ذكر أو
انثى صغير أو كبير حرّ أو مملوك»[1] و في رواية أخرى «كلّ من ضممت إلى عيالك من حرّ أو مملوك فعليك أن
تؤدّي الفطرة عنه»[2].
و من استكمل له شرائط
الوجوب ببلوغ أو زوال جنون أو غنى أو حصول ولد له أو مملوك، فإن كان قبل الهلال
بأن يكون قبل غروب الشمس ليلة الفطر و لو بلحظة وجبت عليه و إلّا فإن كان قبل مضيّ
صلاة العيد أي الزّوال استحبّت و إلّا سقطت.
و كلّ من وجبت فطرته على
غيره سقطت عن نفسه و إن كان لو انفرد وجبت عليه كالضيف الغني و الزّوجة لقول
النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و سلّم: لاثنى في صدقة»[1]و في الضيف قول آخر.
و كلّ من اقتات قوتا فعليه
أن يؤدّي فطرته من ذلك القوت كما يستفاد من الرّوايات[3] و قيل بانحصارها في الغلاّت الأربع الزكويّة، و أضاف إليها الآخرون
الأرز و الأقت و اللّبن و تجزئ القيمة بلا خلاف، و قدرها صاع بالإجماع و الصحاح
المستفيضة.
المطلب الثالث الخمس
و إنّما يجب في الغنائم و
هي الفوائد فمنها ما غنم في الحربيّين[2]، قلّ أو كثر و اشتراط المفيد بلوغه
عشرين دينارا شاذّ، و في حكمه مال البغاة عند الأكثر و في ما يسرق أو يؤخذ غيلة [3]قولان و قيل: إذا غزا قوم بغير إذن الإمام عليه السّلام فغنيمتهم كلّها له
للخبر[4] و فيه ضعف و له معارض أقوى.
و منها المعادن كلّها حتّى
الملح و الكبريت و في مثل المغرة[4]و طين الغسل و حجارة الرّحى و الجصّ و النورة
إشكال لانتفاء النصّ الخاص و الشكّ في إطلاق اسم المعدن عليها و يشترط فيها بلوغه
عشرين دينارا على الأصحّ للخبر الصّحيح[5].
[1] راجع مختلف الشيعة
ج 2 ص 25 و 26 الاختلاف في المسألة و الخبر منقول هناك.