responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المحجة البيضاء المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 2  صفحة : 72

على كلّ من يعول من ذكر أو انثى صغير أو كبير حرّ أو مملوك» [1] و في رواية أخرى «كلّ من ضممت إلى عيالك من حرّ أو مملوك فعليك أن تؤدّي الفطرة عنه» [2].

و من استكمل له شرائط الوجوب ببلوغ أو زوال جنون أو غنى أو حصول ولد له أو مملوك، فإن كان قبل الهلال بأن يكون قبل غروب الشمس ليلة الفطر و لو بلحظة وجبت عليه و إلّا فإن كان قبل مضيّ صلاة العيد أي الزّوال استحبّت و إلّا سقطت.

و كلّ من وجبت فطرته على غيره سقطت عن نفسه و إن كان لو انفرد وجبت عليه كالضيف الغني و الزّوجة لقول النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و سلّم: لاثنى في صدقة»[1]و في الضيف قول آخر.

و كلّ من اقتات قوتا فعليه أن يؤدّي فطرته من ذلك القوت كما يستفاد من الرّوايات‌ [3] و قيل بانحصارها في الغلاّت الأربع الزكويّة، و أضاف إليها الآخرون الأرز و الأقت و اللّبن و تجزئ القيمة بلا خلاف، و قدرها صاع بالإجماع و الصحاح المستفيضة.

المطلب الثالث الخمس‌

و إنّما يجب في الغنائم و هي الفوائد فمنها ما غنم في الحربيّين[2]، قلّ أو كثر و اشتراط المفيد بلوغه عشرين دينارا شاذّ، و في حكمه مال البغاة عند الأكثر و في ما يسرق أو يؤخذ غيلة [3]قولان و قيل: إذا غزا قوم بغير إذن الإمام عليه السّلام فغنيمتهم كلّها له للخبر [4] و فيه ضعف و له معارض أقوى.

و منها المعادن كلّها حتّى الملح و الكبريت و في مثل المغرة[4]و طين الغسل و حجارة الرّحى و الجصّ و النورة إشكال لانتفاء النصّ الخاص و الشكّ في إطلاق اسم المعدن عليها و يشترط فيها بلوغه عشرين دينارا على الأصحّ للخبر الصّحيح‌ [5].


[1] راجع مختلف الشيعة ج 2 ص 25 و 26 الاختلاف في المسألة و الخبر منقول هناك.

[2] كذا و لعل الصواب «من» مكان «في».

[3] الغيلة: الخديعة و يقال: قتله غيلة أي خدعه فذهب به إلى موضع فقتله.

[4] بالفتح و السكون و فتح الراء: الطين الاحمر.


[1] الفقيه ص 198، و الكافي ج 4 ص 173 تحت رقم 16.

[2] الكافي ج 4 ص 170 تحت رقم 1، و التهذيب ج 1 ص 369.

[3] راجع الفقيه ص 198 تحت رقم 4، و التهذيب ج 1 ص 370، و الاستبصار ج 2 ص 42، و الكافي ج 4 ص 173.

[4] الكافي ج 6 ص 43 و التهذيب ج 1 ص 388.

[5] التهذيب ج 1 ص 389، و له معارض رواه في ص 384 و 381 أيضا.

اسم الکتاب : المحجة البيضاء المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 2  صفحة : 72
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست